البند رقم /٤٥/: عدم تقديم الفاتورة الأصلية أو تقديم وثائق مخالفة
عدم تقديم الفاتورة الأصلية الموصوفة في المادة /٨١/ من مرسوم الجمارك، أو تقديم وثائق أو مستندات مخالفة. ويُقصد بالوثائق أو المستندات المخالفة تلك التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عنها في المادة /٥١/ من مرسوم الجمارك.
النص القامع: المادة /١٣٦/. الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.
غرامة التسوية:
- أ- البضاعة المعفاة من الرسوم كافة: تستوفى غرامة قدرها ألف وخمسمئة ليرة سورية.
- ب- البضاعة الخاضعة للرسوم: تستوفى غرامة ٥٠٪ من مجموع الرسوم على ألا تزيد عن خمسة آلاف ليرة سورية.
ملاحظات:
- تشمل الفقرة (أ) البضائع المعفاة من الرسوم كافة بالاستناد إلى أي نص تشريعي.
- تُعتمد الغرامة المخففة كذلك إذا تم تقديم مستندات ووثائق بديلة ذات مصداقية عن كل بيان.
- ينظم بالمخالفات البيانية المتعلقة بهذا البند ملف شهري واحد.
البند رقم /٤٦/: تحميل أو تفريغ أو سحب البضائع دون ترخيص
تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك، أو بغياب موظفيها، أو في غير الأماكن المحددة نظاماً، خلافاً للشروط التي تحددها دائرة الجمارك، إذا تمت هذه الأعمال داخل الحرم الجمركي.
النص القامع: المادة ٢٣٢/٢. الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.
غرامة التسوية: (بالنسبة لمخالفة تحميل السفن التي يطبق بشأنها البند /٥٢/ تستوفى الغرامات التالية)
- أ- التحميل والتفريغ: تستوفى غرامة مقدارها ألف ليرة سورية عن كل طن أو جزء منه، على ألا يقل مجموع الغرامة عن خمسة آلاف ليرة سورية ولا يزيد عن خمسين ألف ليرة سورية.
- ب- السحب: تستوفى غرامة بمعدل ١٠٪ من قيمة البضائع المسحوبة، على أن لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة سورية عن كل شاحنة أو واسطة نقل.
ملاحظة: إذا كانت البضاعة المراد سحبها مقتصرة على البضائع المنجزة معاملة تخصيصها، أما البضائع المسحوبة قبل إنجاز معاملة تخصيصها فتبقى مشمولة بأحكام الفقرة العاشرة من المادة /٢٤٢/ من مرسوم الجمارك.
البند رقم /٤٧/: إعاقة عمل الجمارك وعدم الامتثال لأوامرها
إعاقة عمل الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة، وعدم الامتثال إلى طلبهم أو أوامرهم أو توجيهاتهم، والتنديد وإهانتهم.
النص القامع: المادة ٢٣٢/٣. الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.
غرامة التسوية:
- أ- إعاقة عمل الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة، أو توجيه الشتائم والتهديد والإهانة:
- ١- الإعاقة: تستوفى غرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.
- ٢- الإعاقة المقترنة بشهادة كاذبة: تستوفى غرامة قدرها خمسة وسبعون ألف ليرة سورية.
- ٣- الإعاقة المقترنة بتوجيه الشتائم والتهديد والإهانة: تستوفى غرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية.
- ٤- الإعاقة المقترنة بالعنف والضرب دون استعمال السلاح: تستوفى غرامة قدرها مئة وخمسون ألف ليرة سورية.
- ٥- الإعاقة المقترنة بالعنف وإشهار السلاح أو إطلاق النار من قبل المخالف: تستوفى غرامة قدرها مئتا ألف ليرة سورية.
- ب- عدم الامتثال إلى طلب الوقوف:
- ١- إذا تبين عدم وجود بضاعة مهربة: تستوفى غرامة قدرها ألف ليرة سورية، وتُضاعف في حال التكرار.
- ٢- إذا تبين وجود بضاعة مهربة:
- إذا كانت البضاعة شخصية: تستوفى غرامة قدرها ألفا ليرة سورية بالإضافة إلى غرامة المخالفة الأصلية.
- إذا كانت البضاعة تجارية: تستوفى غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية بالإضافة إلى غرامة المخالفة الأصلية.
إيضاحات:
- إن استيفاء الغرامات المبينة أعلاه لا يمس حق العامل المتعدى عليه في إقامة الدعوى الشخصية.
- تُفرض الغرامات المبينة أعلاه بحق كل من شارك في المخالفة بصورة مستقلة.
- إذا اقترنت الإعاقة أو عدم الامتثال بمخالفة أخرى كالاستيراد أو التصدير تهريباً أو ما في حكمها، تستوفى غرامة المخالفة الأصلية إضافة إلى غرامة الإعاقة أو عدم الامتثال بصورة مستقلة.
- إذا كانت السيارة التي لم تمتثل إلى طلب الوقوف خاصة، وتنقل عائلة أو مريضاً، وكان سبب عدم الوقوف عدم الانتباه، لا تستوفى أية غرامة.
البند رقم /٤٨/: عدم مسك أو الاحتفاظ بالسجلات والوثائق
عدم مسك أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة /١٦٨/ من مرسوم الجمارك، أو الامتناع عن تقديمها.
النص القامع: المادة ٢٣٢/٦ و٩. الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.
غرامة التسوية: تستوفى غرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية في المرة الأولى، وفي حال التكرار تُضاعف الغرامة.
البند رقم /٤٩/: عدم اتباع شركات التخليص الجمركي للأنظمة
عدم اتباع شركات التخليص الجمركي الأنظمة التي تحدد واجباتهم، بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة /١٦٠/ من مرسوم الجمارك.
النص القامع: المادة ٢٣٦/٣. الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.
غرامة التسوية:
- أ- عدم التقيد بتعرفة الأجور: تستوفى غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية في المرة الأولى، وفي حال التكرار تُضاعف الغرامة.
- ب- الإخلال بأي من الواجبات الأخرى المحددة بقرار رئيس الهيئة رقم /٤٢/ لعام ٢٠٢٥م:
- تستوفى غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية في المرة الأولى.
- تستوفى غرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية في المرة الثانية.
- تستوفى غرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية في المرة الثالثة.
البند رقم /٥٠/: النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية
النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استُلمت بحالة ظاهرية سليمة، إذا لم تُحدد كميتها.
النص القامع: المادة ٢٣٦/٧. الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.
غرامة التسوية: مع مراعاة ما جاء في المادة /٨١/ من مرسوم الجمارك، وبعد استيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضائع الناقصة، تستوفى الغرامة من الجهة المسؤولة عن النقص بما يعادل ربع قيمة البضاعة الناقصة، على ألا تزيد عن مئة ألف ليرة سورية.
البند رقم /٥١/: البضاعة الجاهزة من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها
البضاعة الجاهزة من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.
النص القامع: المادة ٢٣٦/ب. الغرامة القانونية: من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية.
غرامة التسوية: تحدد الغرامة من قبل الإدارة بعد عرض القضية عليها بتقرير مفصل مشفوعاً بالرأي، ويجوز لدائرة الجمارك عقد التسوية بالحد الأقصى القانوني دون الرجوع إلى الإدارة.
ملاحظة: ترسل نسخة عن محضر الضبط المنظم بالبضاعة الناتجة من الحجز إلى النيابة العامة للملاحقة وفقاً للمرسوم التشريعي رقم /٣/ لعام ١٩٧٩ والمعدل بالمرسوم /٢٦/ لعام ٢٠٠٥.
البند رقم /٥٢/: تحميل السفن والطائرات أو تفريغها دون ترخيص
تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظاماً أو خلافاً للشروط التي تحددها الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
النص القامع: المادة ٢٣٦/ج. الغرامة القانونية: من مئتي ألف إلى أربعمئة ألف ليرة سورية.
غرامة التسوية: تستوفى غرامة مقدارها مئة ألف ليرة سورية.
البند رقم /٥٣/: مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء في غير غايتها
مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة مخفضة في غير الغاية أو الهدف التي استوردت من أجله أو بيعها أو إعطاؤها للغير على وجه غير نظامي ودون موافقة دائرة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية المتوجبة.
النص القامع: المادة ٢٣٧/أ. الغرامة القانونية: مماثلة لغرامات المادة /٤٢/.
غرامة التسوية:
- أ- البضائع الممنوعة المعينة: تستوفى غرامة معادلة أربعة أمثال القيمة.
- ب- البضائع الممنوعة أو المحصورة: تستوفى غرامة قدرها مثل القيمة والرسوم.
- ج- البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة: تستوفى غرامة تماثل الرسوم.
- د- البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة: تستوفى غرامة قدرها /١٠٪/ من القيمة على أن لا تتجاوز عشرين ألف ليرة سورية.
ملاحظات:
١- بما يخص الفقرة (د) تراعى الملاحظة ثالثاً من البند /٥٧/ للبضائع المستوردة للصناعة.
٢- تحجز البضاعة الممنوعة المعينة عملاً بالمادة /٤٣/ من مرسوم الجمارك أما باقي البضائع الأخرى فتترك عليها بعد ترتيب موجب وتقتضي إبراء المعاملة الجمركية النظامية حسب الأصول.
البند رقم /٥٤/: تغيير مواصفات السيارات من سياقة طلب بضائع إلى نقل أشخاص
تغيير مواصفات السيارات أو الآليات من سياقة طلب بضائع أو سيارات ذات استعمالات خاصة إلى سيارات نقل أشخاص.
النص القامع: المادة ٢٣٧/ب. الغرامة القانونية: مماثلة لغرامات المادة /٤٣/.
غرامة التسوية: تستوفى غرامة معادلة لربع القيمة والرسوم للسيارة قبل تغيير مواصفاتها وتُعاد إلى حالتها الأصلية قبل تسليمها على أن تضاف النفقات بأجور الجمارك.
البند رقم /٥٥/: استيراد قطع تبديلية أو أجزاء تشكل بمجموعها أصنافاً كاملة
استيراد قطع تبديلية أو أجزاء لأصناف من بضائع تشكل بمجموعها أصنافاً كاملة أو بحكم الكاملة سواء وردت باسم مستورد واحد أو باسم عدة مستوردين أو خصصت لدى مكتب جمركي واحد أو في عدة مكاتب جمركية في آن واحد أو في أوقات متفرقة، بصورة تؤدي إلى إدخال بضائع محصورة أو ممنوعة أو تؤدي إلى الاستفادة من الرسوم المترتبة على الأجزاء أو بحكم الكاملة أو المجمعة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
النص القامع: المادة ٢٣٧/ج. الغرامة القانونية: مماثلة لغرامات المادة /٤٣/.
غرامة التسوية:
- أ- إذا كانت الأصناف الكاملة أو بحكم الكاملة ممنوعة أو محصورة: تستوفى غرامة معادلة لمثل القيمة والرسوم للبضاعة المستوردة.
- ب- إذا كانت الأصناف الكاملة أو بحكم الكاملة مسموحة بالاستيراد: تستوفى غرامة معادلة لمثل ونصف الرسوم المعرضة.
ملاحظات:
١- تتم متابعة أصحابها إذا أصابها إلا في حالة الوقوع في حيازة الدولة.
٢- إذا لم يتمكنوا من التصحيح المطلوب عند إصدار إبراء يمكن التنازل عنها لصالح الجمارك.
٣- في حال اتجاه البضاعة إلى الحجز تستوفى غرامة معادلة لقيمتها إضافة إلى الرسوم في حال توجيهها.
البند رقم /٥٦/: استرداد أو الشروع في استرداد الرسوم والضرائب بدون حق
مخالفة استرداد أو الشروع في استرداد الرسوم والضرائب بدون حق فيما عدا مخالفة استرداد الرسوم عن بيانات التصدير الواردة في المادة /٨٨/ من مرسوم الجمارك.
النص القامع: المادة ٢٣٨. الغرامة القانونية: من ثلاثة أمثال الرسوم والضرائب المستردة أو التي شرع في استردادها إلى أربعة أمثالها.
غرامة التسوية:
- أ- الشروع في استرداد الرسوم والضرائب بدون حق: تستوفى الغرامة بمعدل مثل الرسوم والضرائب التي شرع في استردادها دون حق.
- ب- استرداد الرسوم والضرائب بدون حق: تستوفى غرامة بمعدل مثل الرسوم والضرائب المستردة دون حق.
البند رقم /٥٧/: مخالفة القوانين أو محاولة التهرب من إجراء المعاملات الجمركية
- مخالفة القوانين أو محاولة التهرب من إجراء المعاملات الجمركية.
- عدم التزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى الجمارك مع مراعاة أحكام المادة /٢٤٢/.
النص القامع: المادة ٢٣٩/٢ و٣. الغرامة القانونية: من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية.
غرامة التسوية: تستوفى غرامة قدرها /١٠٪/ من قيمة البضاعة على ألا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
ملاحظات:
أولاً- إن مخالفات عدم تسديد التعهدات المعينة هي الحالات التي لا يؤثر فيها عدم التسديد على استيفاء الرسوم المتوجبة. أما في الحالات التي يؤثر فيها عدم التسديد على استيفاء الرسوم فيلاحق أصحاب العلاقة بهذه الرسوم إضافة إلى الغرامة المبيّنة أعلاه، والنتائج التي تترتب على عدم التسديد كالتنازل مثلاً.
ثانياً- يجب متابعة من يستخدم المواد المستوردة للصناعة على أساس تجاري، تقع المخالفة وفق أحكام البند /٥٤/ من هذا الدليل.
ثالثاً- تعتبر البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق مشمولة بالفقرة /٤/ من المادة /٢٤٢/.
البند رقم /٥٨/: عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص
مخالفة عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل أو المستودعات دون أن يؤدي ذلك إلى نقص في البضائع أو تغيير فيها.
النص القامع: المادة ٢٣٩. الغرامة القانونية: من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية.
غرامة التسوية: تطبق المعدلات الواردة في البند /٨١/ من هذا الدليل.
البند رقم /٥٩/: المخالفات الأخرى لأحكام مرسوم الجمارك
المخالفات الأخرى لأحكام مرسوم الجمارك والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها.
النص القامع: المادة ٢٤٠. الغرامة القانونية: من خمسة آلاف ليرة سورية إلى عشرين ألف ليرة سورية.
غرامة التسوية:
- أ- مخالفة التأخير في إبراز شهادات الوصول إلى المقصد للبضائع (في حال تأخيرها): تستوفى غرامة قدرها ألف ليرة سورية عن كل شهر أو جزء منه على ألا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
- ب- المخالفات الأخرى: تستوفى غرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية.