0/0
✉ info@hs-exp.net 📞 00963119460 🏢 مكتب سوريا – دمشق
سياسة الخصوصية
من نحن فروعنا حاسبة الرسوم والضرائب رسوم الترانزيت تتبع الشحنات الأخبار والقرارات اتصل بنا

📜 دليل التسويات الجمركية

القرار رقم /75/ تاريخ 16 آب 2026م، الصادر عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك — استخدم البحث أدناه للوصول فوراً إلى أي مادة أو فقرة داخل هذه الصفحة.

🧮 حاسبة الرسوم والضرائب 🎧 استفسر عن هذا القرار
⚖️
بيانات القرار

الجمهورية العربية السورية

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

⚖️

Syrian Arab Republic

General Authority for Borders and Customs

دليل التسويات

الصادر بالقرار رقم / 75 / تاريخ 16 / آب / 2026م.

الرقم: 29567/ص


إن رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك؛

بناءً على أحكام المادة (184) من قانون الجمارك رقم /109/ تاريخ 17/05/2026م،

وعلى المرسوم رقم /244/ تاريخ 12/11/2025م.

وعلى المرسوم رقم /264/ تاريخ 23/11/2025م.

يقرر ما يلي:

المادة /1/: تعتمد المعدلات والأحكام الواردة في دليل التسويات المرفق عند تسوية المخالفات الجمركية المشمولة في مرسوم الجمارك رقم /109/ تاريخ 17/05/2026م.
مادة /2/: ينهي العمل بدليل التسويات الصادر بالقرار رقم /1/ تاريخ 02/01/2024م.
مادة /3/: لا تشمل أحكام هذا القرار المخالفات الجمركية التي صدرت بها أحكام قضائية قطعية، أو تم عقد التسوية بشأنها مع الجمارك وتسديد الغرامات المتوجبة.
مادة /4/: تلغى جميع التعليمات والمذكرات والقرارات الصادرة المخالفة.
مادة /5/: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

دمشق في: 03 / ربيع الأول / 1448هـ - الموافق: 16 / آب / 2026م.

📘
الفصل الأول: مبادئ عامة

1- تحقيق المخالفة:

تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بموجب محضر ضبط سنداً للمادة /169/ من مرسوم الجمارك، ينظم محضر الضبط من قبل عاملين اثنين من الجمارك على الأقل أو من القوى العامة الأخرى وذلك بتاريخ اكتشاف المخالفة، أو جريمة التهريب ما لم يكن هناك عائق يحول دون تنظيمه الفوري ويجب المبادرة إلى تنظيمه فور زوال العائق.

يجب أن يذكر في محضر الضبط ما يلي:

  • مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام.
  • أسماء منظميه ورتبهم وأعمالهم.
  • أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب (الاسم الرباعي) وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كما أمكن ذلك.
  • البضائع المحجوزة وأوصافها الاقتصادية وكمياتها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للبضائع كلما كان ذلك ممكناً.
  • البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه.
  • تفصيل الوقائع والمشاهدات الحسية وإفادات المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وإفادات الشهود في حال وجودهم.
  • المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب.
  • حضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك.
  • تاريخ وساعة الانتهاء من تنظيم محضر الضبط.

يبلغ محضر الضبط على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين ويثبت ذلك في المحضر ويؤيد بتوقيعهم أو ببصمة إبهامهم فإن امتنعوا يشار إلى ذلك في المحضر وفي حال غيابهم يلصق على باب المكتب الجمركي سنداً للمادة /171/ من مرسوم الجمارك.

ملاحظة هامة: يتم ذكر الرقم الوطني للمخالف مع رقم الهوية بالإضافة إلى مكان وتاريخ الولادة للمخالف أو رقم جواز سفر ورقم القيد ومكانه.

٢- محضر الضبط الإجمالي:

يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها خمسة آلاف ليرة سورية وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها إدارة الجمارك وفقاً للمادة ١٧٥/أ من مرسوم الجمارك.

٣- مصير البضائع المهربة:

ينقل نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب ووسائل النقل إلى أقرب مكتب أو مخفر جمركي ما أمكن ذلك وفقاً للمادة ١٧٠/ج من مرسوم الجمارك.

يتم تسليم المواد المحجوزة إلى مستودع المحجوزات بموجب مذكرة تسليم فور إدخالها إلى المركز وترفق نسخة عن مذكرة التسليم إلى ملف القضية.

٤- صفة المخالف:

يختلف مبدأ معدل الغرامة تبعاً لصفة المخالف، سواء كان من القطاع العام أو من القطاع الخاص.

٥- قيمة البضائع:

إن القيمة التي يجب أن تؤخذ أساساً في تحديد ثمن البضائع المخالفة أو البضائع المهربة، هي قيمة البضاعة وفق مفهوم المادة ٥/م من مرسوم الجمارك.

وتشمل قيمة البضائع المهربة القيمة المدفوعة فعلياً في الأسواق الداخلية للبلد الواردة منه مضافاً إليها جميع التكاليف والرسوم الأخرى حتى الحدود.

أما البضائع المحصورة فيجب ألا تقل القيمة المقدرة مضافاً إليها الرسوم عن القيمة المحددة من قبل جهة الحصر، ويبقى مفهوماً أنه إذا ثبت للمصلحة أن المبلغ المدفوع فعلاً مضافاً إليه الرسوم يتجاوز السعر المحدد من جهة الحصر فيؤخذ بالقيمة الأعلى. أما البضائع المسعرة من قبل إدارة الجمارك فيؤخذ بتسعيرة الإدارة كحد أدنى للقيمة.

٦- الرسوم المعروضة:

عرفت المادة /٢١٦/ من مرسوم الجمارك الرسوم المعروضة بما يلي:
"يقصد بالرسوم أيضاً ورد النص على فرض غرامة جمركية بنسبة معينة منها، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تتعرض للضياع".

فيقصد بالرسوم الجمركية: الرسوم الواردة في جدول التعرفة الجمركية.
كما يقصد بالرسوم والضرائب الأخرى: الرسوم والضرائب التي تستوفيها إدارة الجمارك وفقاً للقوانين النافذة الأخرى.

٧- التسوية بطريق المصالحة:

  • التسوية: عقد يتم بين المدير العام للجمارك أو من يفوضه وبين المسؤولين عن المخالفة وفقاً للأحكام المبينة في هذا الدليل، ويمكن أن تتم قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الدرجة القطعية.
  • لا يجوز أن تقل غرامة التسوية في مخالفات التهريب وما هو بحكمه المنصوص عنها في المادتين (٢٤١-٢٤٢) من مرسوم الجمارك عن ٥٠٪ من الحد الأدنى القانوني وفقاً للمادة /١٨٤/ من مرسوم الجمارك.
  • أما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة.
  • في جميع الأحوال تؤدى الغرامات المذكورة أعلاه إضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة.
  • إذا صدر حكم غير مبرم قبل عقد التسوية فتعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.

٨- إجراءات التسوية:

تتم إجراءات عقد التسوية على النحو التالي:

  • تنظم على مطبوعات من النموذج الذي تعده إدارة الجمارك لهذا الغرض.
  • تكون على عدد من النسخ يساوي عدد الفرقاء الذين هم طرف فيها، ويمكن عندما يكون الحكم صادراً بالتكافل والتضامن ويتقدم أحد المخالفين لإجراء التسوية على كامل القضية تنظيم تسوية واحدة على أن يستوفى رسم الطابع المالي وفقاً لعدد المخالفين.
  • يمكن عدد من المخالفين أن يوقعوا على تسوية واحدة.
  • في مخالفات إعاقة عمل الجمرك عن القيام بواجباتهم، يجب أن ينفذ كل مخالف تسوية منفردة.
  • يذكر ما إذا كان عقد التسوية قد تم قبل صدور الحكم أو بعده وقبل اكتسابه الدرجة القطعية.

يجب أن يتضمن عقد التسوية الآتي:

  • مبالغ الرسوم والضرائب المطلوب تأديتها والتي تحدد وفق النصوص القانونية النافذة.
  • مبالغ الغرامة الجمركية المحددة وفقاً لهذا الدليل.
  • مصير البضاعة ووسائط النقل المحجوزة.
  • النفقات المترتبة على المخالفة التي توجب على المخالف تأديتها وتتضمن هذه النفقات أجور النقل والحفظ والمصاريف القضائية مع العلم بأن هذا التعداد ليس حصراً.

٩- الطوابع:

  • يخضع صك التسوية لرسم الطابع المالي بمعدل /٤/ بالألف من كامل المبالغ المستوفاة بموجب التسوية بالنسبة لكل فريق، على أن تعتبر الجمارك فريقاً ويؤدى المخالف قيمة الطابع عنها، كما يقتضي تطبيق هذا المعدل على صك تسوية تعددت الصكوك في القضية الواحدة عند تعدد الفرقاء أو اقتصرت على صك واحد.
  • يتحمل المخالف قيمة الطوابع، ويجري التحقق من صحة الصاق الطوابع القانونية وإبطالها من قبل السلطة القانونية بعد التسوية.
  • يستوفى رسم الطابع بما يلزم إلصاقه على الصك ذاته أو باستيفائه قيمة نقداً وهذا للإشارة إلى هذا الاستيفاء على الصك.
💰
١٠- المبالغ المتوجب تحصيلها بموجب صك التسوية

أولاً- الرسوم والضرائب:

تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى معدل الرسوم الجمركية النافذ الوارد في جدول التعرفة الجمركية، وإلى معدلات الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إن أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية أيها أسبق، أما إذا صدر حكم غير مبرم فتعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم وفقاً للمادتين /٣٦٣-٣٦٤/ من مرسوم الجمارك.

ثانياً- الغرامات:

تستوفي الجمارك الغرامات الجمركية عند وقوع مخالفة لأحكام مرسوم الجمارك رقم /٩/ لعام ٢٠٢٦م.

أ- الغرامات الجمركية والمصادرات:

تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات تعويضاً مدنياً لإدارة الجمارك، سنداً للمادة /٢١٤/ من مرسوم الجمارك.
تحسب الغرامات الجمركية على أساس مبلغ محدد أو على أساس الرسوم المعروضة المعروفة في الفقرة /٦/ من هذا الفصل أو على أساس القيمة المعروفة في الفقرة /٥/ من هذا الفصل، أو على أساس القيمة والرسوم معاً وفقاً لما هو محدد لكل مخالفة في مرسوم الجمارك.

ب- جبر الكسور:

تجبر أجزاء كل ليرة سورية مهما بلغت إلى الليرة التالية عند حساب الغرامة.

١-١ الأسس المعتمدة في تخفيض أو تشديد الغرامة:

تفرض الغرامات الجمركية على أساس النسب والحدود المبينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الدليل مع مراعاة ما يلي:

أولاً- الظروف المخففة:

تعتبر الحالات التالية من الظروف المخففة التي يمكن معها تخفيض الغرامة وفق ما يلي:

أ- يجوز تخفيض الغرامة إلى نصف المعدل المحدد للمخالفة في هذا الدليل، إذا توفرت الأسباب التالية كلها أو بعضها، وذلك مع مراعاة عدم التخفيض دون الحد الأدنى للغرامة القانونية وهو /٥٠٪/ لمخالفات التهريب وما هو بحكمه بالمادتين /٢٤١، ٢٤٢/ من مرسوم الجمارك، ولا يشمل التخفيض في هذه الحالة البضائع المهربة التي لها صفة تجارية مع مراعاة ما ورد في البند الثانية من الفقرة /ب/ اللاحقة.

  • الفقر المثبت بوثائق رسمية.
  • العجز الصحي أو العقلي الظاهر للعيان أو المثبت بوثائق رسمية صادرة عن الجهات المختصة، وذلك في حال ثبوت عدم الملاءمة.
  • الشيخوخة المقترنة بعدم الملاءة المالية، ويعتبر شيخاً من تجاوز السبعين من عمره.
  • الحالات الناشئة عن ظروف استثنائية يقدرها المدير العام للجمارك.

ب- يجوز تخفيض الغرامة إلى ربع معدلها إذا توفرت الأسباب التالية كلها أو بعضها مع مراعاة الحد الأدنى للغرامة القانونية وهو /٥٠٪/ لمخالفات التهريب وما هو بحكمه المشمولة بالمادتين /٢٤١/٢٤٢/ من مرسوم الجمارك.

  • عندما تكون المخالفة تتعلق ببضائع تعود لإحدى إدارات الدولة أو مؤسساتها العامة أو جهات القطاع العام، شريطة أن تكون مستوردة أو مصدرة من قبلها مباشرة.

الجهة صاحبة الصلاحية بالتخفيض:

يجب ألا يتم التخفيض إلا من قبل الجهة صاحبة الصلاحية في عقد التسوية وفق ما هو محدد في الفقرة (١٥) من هذا الدليل.

الغرامات التي يشملها التخفيض:

يقتصر التخفيض على الغرامات الجمركية باستثناء:

  1. غرامات البضائع الممنوعة المعينة.
  2. الغرامات التي تقوم مقام التنازل لدى إعادة البضاعة أو أجزائها من الحجز.

ثانياً- الظروف المشددة:

يعتبر ظرفاً مشدداً يؤدي إلى زيادة الغرامة المحددة في هذا الدليل في الحالات التالية:

أ- التشديد إلى الربع:

  • وجود سابقة واحدة في التهريب أو ما هو في حكمه للمخالف أو لوسيلة النقل، شريطة أن تكون علاقة المالك أو السائق بالسيارة ما تزال قائمة في المخالفات موضوع البحث.
  • سجل سبق خاص بتهريب بحق المخالفين، ويعتبر من أسباب السوابق من تكرر ارتكاب المخالفة موضوع البحث خلال سنتين بشرط أن تكون البضاعة ذات صفة تجارية.
  • عندما يرافق تحقيق المخالفة إعاقة الموظفين عن القيام بواجباتهم أو عند عدم الامتثال للوقوف.

ب- التشديد إلى الحد الأعلى القانوني:

يعتبر ظرفاً مشدداً يؤدي إلى زيادة الغرامة المحددة في هذا الدليل:

  • وجود أكثر من سابقة واحدة للمخالف أو لوسيلة النقل شريطة أن تكون علاقة المالك أو السائق بالسيارة ما تزال قائمة في المخالفات موضوع البحث خلال سنتين كما يشترط أن تكون البضاعة ذات صفة تجارية.

١٢- تقسيم الغرامات:

يجوز تقسيم الغرامات بين المخالفين في الحالات التي تقدرها إدارة الجمارك العامة، ويمكن أن تكون التسوية مشروطة بالرجوع على أي من أجرته معه في حال تعذر تحصيل الغرامة من أحد المخالفين الآخرين.

١٣- تقسيط الغرامات:

يجوز للسلطة صاحبة الصلاحية عندما يعجز المخالف عن الوفاء الفوري بالتزاماته المتوجبة بسبب ضخامتها أو وجود مانع مؤقت يحول دون الدفع، أن تقسط الغرامة على أقساط شهرية متساوية وفقاً للقواعد التالية:

  • لا يجوز أن تتجاوز مدة التقسيط – مبدئياً – السنة الواحدة.
  • يشترط دفع الرسوم المتوجبة عن القضية بالكامل مع القسط الأول.
  • يجب أن يتضمن عقد التسوية كفالة تكفل كل قسط.
  • أن يتم تقديم تعهد بتقديم رصيد الغرامة مكفول بالتضامن من قبل كفيل تتوفر فيه جميع ضمانات الملاءة، وذلك بكفالة مصرفية نقدية أو عقارية.

١٤- حبس المخالف:

أ- الحبس ومدته:

عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح الجمارك من أموال المكلفين المنقولة أو غير المنقولة، يمكن اللجوء إلى حبس المكلفين من أجل تنفيذ الأحكام أو قرارات التحصيل الصادرة عن المدير العام للجمارك أو من يفوضه، سنداً للمادة /٢١٠/ من مرسوم الجمارك.

لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس في أي حال من الأحوال السنة الواحدة، وذلك بالنسبة لكل حكم أو قرار تحصيل أو قرار تغريم على حدة، فإذا صدر على أحد المخالفين حكمان قضائيان وصدر أيضاً قرار تحصيل بحقه فإن مدة الحبس المتوجبة هي ثلاث سنوات.

ب- أثر الحبس:

يؤثر الحبس في تخفيض مقدار الغرامة الجمركية بمعدل مئة ليرة سورية عن كل يوم حبس، ولا يتعدى أثره الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والمبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية والمصادرات المقررة (المادة /٢١٢/ من مرسوم الجمارك).

١٥- الصلاحية في إجراء عقد التسوية:

بموجب المادة (١٨٤) من مرسوم الجمارك، للمدير العام أو من يفوضه وفقاً لدليل التسويات أن يعقد التسوية عن المخالفات قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الصفة المبرمة، وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في مرسوم الجمارك بغرامة نقدية لا تقل عن ٥٠٪ من الحد الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين (٢٤١-٢٤٢) من مرسوم الجمارك.

أما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة، وفي جميع الأحوال تؤدى هذه الغرامات بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة.

  • يجوز أن يتضمن عقد التسوية إعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء المخالفة كلاً أو جزءاً، ويجب أن تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها النصوص النافذة.
  • تخضع التسويات التي تزيد قيمة البضائع فيها على مليون ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعروضة فيها للبضاعة على خمسمئة ألف ليرة سورية للتصديق من رئيس الهيئة.

أ- صلاحية أمناء الجمارك في عقد التسوية:

  1. مخالفات بيانات التصدير للمواد المسموحة التي لا تتجاوز فيها الرسوم المعروضة شكلاً مئة ألف ليرة سورية.
  2. مخالفات بيانات الوضع بالاستهلاك المحلي للمواد المسموحة التي لا تتجاوز فيها الرسوم المعروضة مئة ألف ليرة سورية.
  3. المخالفات التي لا تعرض رسوماً للبضائع إذا لم تؤد إلى استيراد بضاعة ممنوعة أو محصورة.
  4. مخالفات بيانات العبور التي تحقق في الأمانات الداخلية نتيجة عدم تقديم أصحاب العلاقة طلبات تصحيح تلقائية.
  5. المخالفات التي تؤدي إلى مشروع تنزيل رسوم بعد إقرار مبدأ التنزيل من المرجع المختص.
  6. المخالفات التي حدد لها في الدليل معدلات ثابتة، تجري التسوية عليها بالحد الأدنى القانوني دون الأخذ بالأسباب المخففة، ما عدا مخالفات التهريب.
  7. مخالفات البيانات التي يختلف معدل الغرامة فيها تبعاً لظروفها، فتعرض على الجهة صاحبة الصلاحية قبل عقد التسوية ما لم يرغب صاحب العلاقة بعقد التسوية بالحد الأقصى.
ملاحظة:
  • المخالفات التي يختلف معدل الغرامة فيها حسب تكييفها القانوني، كالمخالفات المعتبرة في حكم التهريب ومخالفات التهرب من إجراء المعاملة الجمركية، يجب عرضها على السلطة صاحبة القرار قبل إجراء التسوية ما لم يبدِ المخالف رغبته في إجراء التسوية على أساس التهريب.
  • تخضع جميع التسويات المقدمة للإدارة لموافقة الجهة صاحبة الصلاحية.

ب- صلاحية مدير الدائرة في عقد التسوية:

١- في قضايا البيانات:

  • كافة مخالفات بيانات العبور التي لا تتجاوز فيها الرسوم المعروضة مئة ألف ليرة سورية مهما بلغت القيمة، وإذا لم تؤد إلى استيراد بضاعة ممنوعة أو محصورة.
  • المخالفات التي تؤدي إلى استيراد بضاعة ممنوعة أو محصورة لا تزيد قيمتها عن مئتي ألف ليرة سورية ولا تتجاوز رسومها مئة ألف ليرة سورية.

٢- في قضايا التهريب:

مخالفات التهريب أو ما هو في حكمه التي لا تزيد قيمة البضاعة فيها عن خمسمئة ألف ليرة سورية، ولا تزيد الرسوم المعروضة عن مئتي ألف ليرة سورية؛ فإذا تجاوز أحد الشرطين هذا الحد كانت المخالفة من صلاحية الإدارة العامة.

ج- صلاحية المدير العام في عقد التسوية:

١- في قضايا البيانات:

كافة مخالفات البيانات الجمركية. (ملاحظة: عندما تزيد الرسوم المعروضة في مخالفات البيانات عن خمسمئة ألف ليرة سورية تحتاج المخالفة إلى التصديق من رئيس الهيئة).

٢- في قضايا التهريب:

كافة مخالفات التهريب أو ما هو في حكمه. (ملاحظة: عندما تزيد القيمة عن مليون ليرة سورية أو تجاوزت الرسوم المعروضة خمسمئة ألف ليرة سورية تحتاج المخالفة للتصديق من رئيس الهيئة).

٣- جميع المخالفات الأخرى.

١٦- الصلاحية في التجاوز عن المخالفات:

نصت المادة (١٨٧) من مرسوم الجمارك على ما يلي:

  • للمدير العام أو من يفوضه بذلك أن يتجاوز عن المخالفات عند وجود أسباب مبررة، سواء قبل نظر القضية أمام المحكمة الجمركية أو خلال النظر فيها في جميع مراحل التقاضي أو بعد صدور الحكم، باستثناء عقوبة الحبس التي صدر بها حكم مبرم.
  • التجاوز عن المخالفات التي تزيد قيمة البضائع فيها على مليون ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعروضة فيها على خمسمئة ألف ليرة سورية يشترط تصديق رئيس الهيئة.
  • لا تكون من الأسباب المبررة في جميع الأحوال إلا ما كان متصلاً بقضايا المسافرين فيما يتعلق باستعمالاتهم الشخصية، أو ما يخص الجهات العامة والنقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في سورية.

صلاحية أمناء الجمارك بالتجاوز عن المخالفات:

  1. مخالفات قضايا المسافرين غير المقيمين فيما يتعلق باستعمالهم الشخصي عند وجود أسباب مبررة، والتي لا تتجاوز قيمة الرسوم المعروضة فيها خمسمئة ألف ليرة سورية.
  2. مخالفات التأخير في الوصول إلى جمارك الخروج في بيانات العبور للسيارات السياحية الشخصية العائدة للمسافرين والسياح عندما لا تتجاوز مدة التأخير 24 ساعة؛ أما إذا كانت السيارة مدخلة بموجب دفتر مرور عادي أو دولي أو بطاقة إدخال مؤقت وكانت مدة التأخير 48 ساعة تشمل العطلة الرسمية ولم يستطع المسافر التمديد بسببها، فيمكن صرف النظر عن المخالفة.
  3. مخالفات تصحيح القيمة الزائدة في بيانات العبور إذا كانت ناتجة عن تغيير غير مقصود لم تُشِر إليه المستندات الأولية، ما لم يثبت بأدلة واضحة وجود محاولة تلاعب بالقيمة الحقيقية.

صلاحية مدراء الدوائر بالتجاوز عن المخالفات:

في قضايا المسافرين وقضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية المتصلة بالصالح العام، وفي حدود صلاحياتهم:

  1. مخالفات المسافرين غير المقيمين التي لا يتجاوز الرسم المعروض فيها عشرة آلاف ليرة سورية.
  2. البيانات المخالفة التي لا تعرض رسوماً للبضائع المنظمة باسم جهات القطاع العام أو المشترك أو المنظمات الشعبية مهما كانت قيمة البضائع، بشرط ألا تؤدي إلى استيراد بضاعة ممنوعة أو محصورة.
  3. البيانات المخالفة التي تؤدي إلى تنزيل الرسوم إذا كانت مقدمة من الإدارات والمؤسسات العامة والقطاع المشترك والمنظمات الشعبية، بعد إقرار مبدأ التنزيل من المرجع المختص.
  4. مخالفات التأخير بالوصول المحققة على البيانات المنظمة من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إذا لم تتجاوز شهراً واحداً.

صلاحية المدير العام:

للمدير العام التجاوز عن المخالفات في حدود صلاحيته ضمن أحكام المادة /١٨٧/ من مرسوم الجمارك؛ أما التجاوز عن المخالفات التي تزيد قيمة البضائع فيها عن مليون ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعروضة فيها على خمسمئة ألف ليرة سورية فيشترط تصديق رئيس الهيئة.

📖
الفصل الثاني: المخالفات الجمركية وغراماتها
📂 القسم الأول: أحكام عامة

تتم التسوية الجمركية وفق الأسس المبينة في هذا الدليل مع مراعاة ما يلي:

١- عند اكتساب الحكم الصفة المبرمة في ظل القانون رقم /٣٨/ لعام ٢٠٠٦ يتم استيفاء الغرامات وفق نصه.
٢- في حالات الأخذ بالظروف المشددة يجب ألا تتجاوز الغرامات الحدود القانونية المبينة في مرسوم الجمارك.
٣- في حالات الأخذ بالظروف المخففة يجب ألا تقل الغرامات المستوفاة عن ٥٠٪ من الحد الأدنى للغرامة النظامية المقررة على البضائع المهربة وما في حكمها وفقاً لأحكام المادة /١٨٤/ من مرسوم الجمارك.

٤- نصت المادة /٤٣/ من مرسوم الجمارك على ما يلي:

  • أ- لا تجوز إعادة البضائع الممنوعة أو المحصورة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية للخارج، فالمصرح عنها بالإخراج تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع في كلا الحالتين.
  • ب- تحجز البضائع الممنوعة المعينة وإن صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو إخراجها، فإذا تم الحصول على ذلك الترخيص فيسمح بإدخال البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة.
  • ج- إن تعليق الاستيراد أو التصدير على إجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر يُجيز لدائرة الجمارك عدم السماح بإجازة المعاملة الجمركية قبل الحصول على هذه المستندات.
ملاحظة: البضائع الممنوعة التي لا تجيز، فالمصرح عنها لدى الخارج والمصرح عنها للإخراج تعاد إلى الداخل إلا إذا استحصل على السماح، وفي حال كانت ناجية من الحجز لا تتوجب عليها الغرامة. أما البضائع الممنوعة المعينة فتُحجز، وفي حال كانت ناجية من الحجز تستوفى عنها الغرامة بمقام التنازل.

٥- نصت المادة /٢١٥/ من مرسوم الجمارك على ما يلي:

"عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة."

٦- نصت المادة /٢١٦/ من مرسوم الجمارك على ما يلي:

  • أ- يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها: الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تتعرض للضياع.
  • ب- تستوفى الغرامات المنصوص عليها في مرسوم الجمارك من الأشخاص (الطبيعيين – الاعتباريين) غير السوريين وغير المقيمين بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وفق نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

٧- نصت المادة /٢١٧/ من مرسوم الجمارك على ما يلي:

"فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة /٢٤٢/ من مرسوم الجمارك، تفرض على المخالفات المبينة في الأقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها".

يجب قبل تسوية المخالفات المبينة في هذا الفصل التأكد من أن المخالفة لا تدخل في مفهوم التهريب المحدد بموجب المادة /٢٤١/، ولا في عداد الحالات المبينة في المادة /٢٤٢/ من مرسوم الجمارك والمعتبرة تهريباً.

٨- نصت المادة /٢١٨/ من مرسوم الجمارك على ما يلي:

"مع مراعاة الآثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة، يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا المرسوم إسقاط الغرامة الجمركية القانونية."

لذا يجب عند عقد التسوية مراعاة الغرامات المتوجبة في النصوص الأخرى، إما باستيفائها من قبل الجمارك في حال وجود تفويض لها بذلك، أو إبراز وثيقة تثبت عقد التسوية مع الجهة المعنية، أو تضمين صك التسوية شرطاً يلزم بإجراء التسوية بصورة لاحقة وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين إدارة الجمارك العامة والجهات الأخرى.

📦
القسم الثاني: مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المحلي
البند رقم /١/: البضاعة المسموح استيرادها

أولاً- البيان المخالف بنوعه الذي يفرض رسماً للضياع:

النص القامع: المادة /٢١٦/.    الغرامة القانونية: من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم.

غرامة التسوية:

  • أ- القطاع العام والمشترك والجهات العامة والمنظمات الشعبية: تستوفى غرامة قدرها ٥٠٪ من الرسم المفروض.
  • ب- غيرها: تستوفى غرامة قدرها مثل الرسم المفروض.

ثانياً- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز ١٠٪ عما هو مصرح به أو ٥٪ من الوزن أو النوع أو العدد أو القياس:

النص القامع: المادة /٢١٨/.    الغرامة القانونية: من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم.

غرامة التسوية:

  • أ- القطاع العام والمشترك والجهات العامة والمنظمات الشعبية: تستوفى غرامة قدرها ٥٠٪ من الرسم المفروض.
  • ب- غيرها: تستوفى غرامة قدرها مثل الرسم المفروض، إلا إذا كانت ناجمة عن خطأ مادي أثناء تنظيم البيان فتستوفى غرامة قدرها ٥٪ من الرسم المفروض على ألا تتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، شريطة:
    • تقديم طلب تصحيح تلقائي للقيمة أو العدد أو القياس أو الوزن خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تسجيل البيان وقبل إحالته إلى قسم الكشف.
    • أن تكون الوثائق المرفقة للبيان مطابقة للقيمة أو العدد أو القياس أو الوزن المطلوب تصحيحه.
في حال تجاوز زيادة القيمة بين المصرح به والمتحقق منه نسبة ١٠٪ تستوفى غرامة معادلة ثلاثة أمثال الرسم المفروض.

ثالثاً- بيانات الوضع بالاستهلاك المخالفة لشروط الاستيراد للبضائع المسموحة:

النص القامع: المادة /٢٠٤/.    الغرامة القانونية: من خمسة آلاف ليرة سورية إلى مئتي ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة ١٠٪ من القيمة على ألا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز مئتي ألف ليرة سورية.

ملاحظة: البضائع المسموح استيرادها والمعفاة من جميع الرسوم بموجب قانون الاستثمار (بيانات الإعفاء) التي تكون رسومها المعرضة للضياع شكلية: تستوفى غرامة قدرها ١٠٪ من الرسم المفروض على البضاعة على ألا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية، وذلك شريطة تصحيح موافقة الاستيراد (في حال وجودها).
البند رقم /٢/: البضائع الممنوعة أو المحصورة

أولاً- مخالفات الوضع بالاستهلاك التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة:

النص القامع: المادة /٢١٨/.    الغرامة القانونية: من ثلاثة أمثال الرسم إلى ثمانية أمثال الرسوم.

غرامة التسوية:

  • ١- البضائع الممنوعة أو المحصورة أو المقيدة: تستوفى غرامة قدرها (ثلاثة أمثال الرسم + مثل الرسم المفروض إن وجد).
  • ٢- البضاعة الممنوعة المعينة: تستوفى غرامة معادلة لمثل الرسم.

ثانياً- بيانات الوضع بالاستهلاك المخالفة لشروط الاستيراد إذا كانت تؤدي إلى استيراد بضاعة ممنوعة أو محصورة أو مقيدة:

النص القامع: المادة /٢١٨/.    الغرامة القانونية: من ثلاثة أمثال الرسوم إلى ستة أمثال الرسوم.

غرامة التسوية:

  • أ- إذا كانت البضاعة ممنوعة معينة: تستوفى غرامة معادلة ستة أمثال الرسم.
  • ب- إذا كانت تؤدي إلى استيراد بضاعة ممنوعة أو محصورة أو مقيدة: تستوفى غرامة معادلة ثلاثة أمثال الرسم.
  • ج- إذا كانت مخالفة شرط الاستيراد تنصب على المواصفة القياسية السورية وقُرر عدم صلاحيتها للاستهلاك المحلي: تستوفى غرامة قدرها مثلا الرسم وكافة المواد، على ألا تتجاوز مئة ألف ليرة سورية.
  • د- إذا كانت مخالفة شرط الاستيراد تنصب على المواصفة القياسية السورية والتي سُمح بوضعها بالاستهلاك المحلي: تستوفى غرامة قدرها ٥٠٪ من الرسم وكافة المواد على ألا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية، على أن يستوفى بدل التخمين في حال توجيهه.
  • هـ- إذا كانت مخالفة المواصفة تنصب على المواد المنتجة للمواد المستوردة وفقاً لتعليماتها الخاصة: تستوفى غرامة قدرها ١٠٪ من الرسم على ألا تقل عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد عن خمسين ألف ليرة سورية، على أن يستوفى بدل التخمين في حال توجيهه.

مصير البضاعة:

١- البضائع المقيدة:

لا تسلم إلى الجهة المستوردة ما لم يتم استيفاء الشروط المطلوبة من قبل الجهة صاحبة القيد، وإلا يعاد تصديرها.

٢- البضائع المحصورة:

لا تسلم إلى الجهة المستوردة ما لم يُستحصل على الإجازة المطلوبة من جهة الحصر، وإلا يعاد تصديرها.

٣- البضائع الممنوعة:

  • أ- إذا كانت مصرحاً عنها بتسميتها الحقيقية: يجب إعادة تصديرها إلى الخارج ما لم يستحصل صاحب العلاقة على موافقة استبقائها من المنع من الجهات المختصة.
  • ب- إذا لم يكن قد صرح عنها بتسميتها الحقيقية:
    • إذا كانت مطابقة للفاتورة ومخالفة للتصريح: تكون المخالفة مشمولة بأحكام البند /٢/ ويكون مصير البضاعة وفقاً للفقرة أعلاه.
    • إذا كانت مخالفة للفاتورة ومخالفة للتصريح: تكون المخالفة مشمولة بأحكام البند /٤/ (وثائق مغايرة للحقيقة) ويكون مصيرها نفس مصير البضاعة الممنوعة المهرّبة.
  • ج- البضائع التي تحمل كتابات أو نجمة سداسية مزورة من قبل شركات غير مشمولة بأحكام المقاطعة: تلزم بغرامة جمركية وتعاد تصديرها عملاً بكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم /٤٨٠/ تاريخ ٢٣/٧/٢٠٠٠.

٤- البضائع الممنوعة المعينة:

  • أ- البضائع الإسرائيلية المنشأ: تحجز ولا يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، وتسوى مخالفتها وفق أحكام الفقرة /١/ من المادة /٢٤٢/ من مرسوم الجمارك لأن القوانين الخاصة بها تحظر حيازتها.
  • ب- البضائع الممنوعة المعينة الأخرى إذا صرح عنها بتسميتها الحقيقية:
    • في حال عدم الحصول على الإجازة: تسوى المخالفة بغرامة معادلة لثلاثة أمثال الرسوم.
    • في حال الحصول على الإجازة اللاحقة: لا تحجز البضاعة وتسلم بعد استيفاء الغرامة المتوجبة.
ملاحظة: في حال حيازة البضاعة مع الحجز تستوفى غرامة معادلة لقيمة البضاعة إضافة إلى الرسوم في حال توجيهها.
البند رقم /٣/: مخالفات المنشأ أو المصدر

النص القامع: المادة /٢٨٥/.    الغرامة القانونية: من مثل الرسوم إلى ستة أمثال الرسوم.

غرامة التسوية:

  • ١- مخالفات المنشأ أو المصدر التي لا تعرض رسماً للضياع: تستوفى غرامة مقدارها ٢٥٪ من الرسوم على ألا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.
  • ٢- مخالفات المنشأ التي تعرض رسماً للضياع: تستوفى غرامة معادلة لمثل الرسم المعرض.
  • ٣- في حال اجتماع مخالفة المنشأ والمصدر معاً على البيان والبضاعة الواحدة: تُجمع المخالفتان في غرامة واحدة وفق الأسس أعلاه.
  • ٤- إذا كانت مخالفة المنشأ أو المصدر تؤدي إلى استيراد بضاعة من بلد ممنوع التعامل معه أو مخالفة القيود الاقتصادية: تكون مشمولة بأحكام البند /٣/.

مصير البضاعة:

أ- إعادة تصدير البضاعة ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على السماح باستبقائها من الجهة المعنية.

ب- مخالفات المنشأ في بيانات الوضع بالاستهلاك بقصد الاستفادة من مزايا الاتفاقيات الثنائية والجماعية دون وجه حق:

النص القامع: المادة /٢٨/.    الغرامة القانونية: من ثلاثة أمثال الرسوم إلى ثمانية أمثال الرسوم.

غرامة التسوية: خمسة أمثال الرسوم. مصير البضاعة: تعاد تصديرها إلا إذا استُحصل على موافقة الجهات المختصة، فتستوفى الغرامات والرسوم وتوضع في الاستهلاك المحلي.

ج- مخالفات عدم ورود دلالة منشأ مطلقاً:

تستوفى غرامة مقدارها ٥٠٪ من الرسوم على ألا تتجاوز مئة ألف ليرة سورية، مع مراعاة أحكام المقاطعة.

وجود دلالة منشأ غير كافية لإزالة اللبس مع تضمن المنشأ الحقيقي: تستوفى غرامة مقدارها ٢٥٪ من الرسوم على ألا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

لا يتوجب أي غرامة جمركية على المواد الأولية اللازمة للصناعة.

مصير البضاعة:

  • البضاعة الخاضعة للاتفاقيات يعاد تصديرها حتماً.
  • المواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية أو الدوائية أو الصيدلانية أو الخاضعة لقيود خاصة: يعاد تصديرها في حال عدم وجود دلالة المنشأ عليها.
  • المواد الأولية اللازمة للصناعات الأخرى: يُفرج عنها في حال كانت دلالات المنشأ غير كافية أو مصابة دون إزالة اللبس، وتستوفى الغرامة مع مراعاة شروط الأنظمة الجمركية النافذة لجهة التحقق من صحة المنشأ.
  • البضاعة الأخرى التي لا تثبت دلالة منشأ عليها بشكل غير قابل للإزالة: يوضع محضر ضبط أصولاً، عدا البضائع التي يجوز اعتمادها وفق التعليمات.

د- مخالفات المنشأ أو المصدر الناتجة عن أخطاء مادية (طباعة):

إذا قُدم طلب تصحيح تلقائي قبل إحالة البيان إلى مصلحة الجمارك وكانت الوثائق المرفقة تتضمن المنشأ والمصدر الصحيح: تمنح المخالفة غرامة ٥٪ من الرسوم على ألا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية.

البند رقم /٤/: المخالفات الأخرى غير المشمولة بأحكام المادة /٢١٨/

النص القامع: المادة /٢١٩/.    الغرامة القانونية: من خمسة آلاف ليرة سورية إلى عشرين ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية:

  • ١- إذا كانت البضاعة مسموحة ولا تعرض رسماً للضياع أو لا تؤدي إلى تنزيل رسوم: تستوفى غرامة قدرها ألف ليرة سورية.
  • ١-أ- إذا كانت البضاعة مسموحة وتعرض رسوماً للضياع ولم تتجاوز زيادة القيمة نسبة ١٠٪ أو زيادة الوزن أو العدد أو القياس نسبة ٥٪: تستوفى غرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية.
  • ب- إذا كانت البضاعة مسموحة وتؤدي إلى تنزيل رسوم: تستوفى غرامة ٢٥٪ من الرسوم المنزلة على ألا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد عن عشرين ألف ليرة سورية.
  • ٢- المخالفات الأخرى غير المشمولة بالحالات السابقة: تستوفى غرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية.
البند رقم /٥/: البضائع المخالفة لشروط حماية المنشأ والملكية

النص القامع: المادة /٢١٨/.

تعتبر ممنوعة حكماً بالمادتين /٤/ و/٥/ من مرسوم الجمارك، ويطبق بشأنها أحكام البند رقم /٢/ من الدليل ما لم يصرح عنها بتسميتها الحقيقية المكونة لسبب المنع؛ فإن كان المنع منصباً على الماركة وجب التصريح عنها بصورة لا لبس فيها، وإن كان منصباً على المنشأ وجب التصريح عنه بصورة لا غموض فيها.

في حال التصريح الصحيح عن البضاعة فلا تتوجب عنها أية غرامة ويكتفى بإعادة التصدير. أما عند وجود التباس في التصريح يؤدي إلى منع دخول البضاعة، فتُحجز وتتوجب عليها الغرامة المنصوص عليها في البند /٢/، ويوقف الإفراج عنها حتى استيفائها حتى في حال الحصول على موافقة لاحقة.

البند رقم /٦/: مخالفات الأثاث المنزلي

النص القامع: المادتان /٢١٨ - ٢١٩/.

غرامة التسوية (المخالفات المكتشفة نتيجة معاينة الأثاث المنزلي):

  • وجود أشياء جديدة مذكورة في لائحة الأثاث ولا تحمل الصفة التجارية: تنظم بغرامة مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية، مع استيفاء الرسوم المتوجبة.
  • وجود أشياء جديدة غير واردة في لائحة الأثاث وتحمل الصفة التجارية: تطبق عليها أحكام البند المتعلق بالوضع بالاستهلاك المحلي.
  • غيرها: تُقمع بغرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية.
🚢
القسم الثالث: مخالفات بيانات التصدير
البند رقم /٧/: البضائع المسموح تصديرها
  • البيان المخالف بالنوع.
  • البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز ١٠٪ عما هو مصرح به أو ٥٪ من الوزن أو العدد أو القياس.
  • البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تقل بنسبة تتجاوز ١٠٪ عما هو مصرح به أو ٥٪ من الوزن أو العدد أو القياس.

النص القامع: المادة /٢٢٠/.    الغرامة القانونية: من مثل الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم.

غرامة التسوية:

  • ١- بيانات جهات القطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية: تستوفى غرامة بمعدل ٢٥٪ من الرسم المعرض للضياع على ألا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
  • ٢- غيرها: تستوفى غرامة بمعدل ٢٥٪ من الرسم المعرض شكلاً على ألا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.
البند رقم /٨/: مخالفات تؤدي إلى محاولة تصدير بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة

النص القامع: المادة /٢٢٢/.    الغرامة القانونية: من ثلاثة أمثال الرسوم إلى ستة أمثال الرسوم.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة معادلة لثلاثة أمثال الرسوم المعرضة شكلاً.

مصير البضاعة (إذا لم يصرح عن البضاعة بتسميتها الحقيقية):

  • ١- إذا كانت مطابقة للفاتورة ومخالفة للتصريح: تكون المخالفة مشمولة بأحكام البند /٨/ وتُعاد البضاعة إلى الداخل.
  • ٢- إذا كانت مخالفة للفاتورة ومخالفة للتصريح: تكون المخالفة مشمولة بأحكام البند /٤/ (وثائق مغايرة للحقيقة)، ويكون مصيرها نفس مصير البضاعة الممنوعة المهرّبة.
البند رقم /٩/: المخالفات التي تؤدي إلى تجاوز قيد إجازة التصدير أو إعادة القطع
  • البيان المخالف بالنوع.
  • البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز ١٠٪ عما هو مصرح به أو ٥٪ من الوزن أو العدد أو القياس.
  • البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تقل بنسبة تتجاوز ١٠٪ عما هو مصرح به أو ٥٪ من الوزن أو العدد أو القياس.

النص القامع: المادة /٢٢٠/ج.    الغرامة القانونية: من مثل الرسوم إلى مثلي الرسوم.

غرامة التسوية:

  • بيانات جهات القطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية ولحسابها حصراً: تستوفى غرامة بمعدل ٥٪ من الرسم المعرض شكلاً.
  • غيرها: تستوفى غرامة بمثل الرسم على ألا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية، وتطبق على الجزء المخالف فقط.
يتوجب تصحيح إجازة/موافقة التصدير أو تعهد القطع (في حال توجيهه).
البند رقم /١٠/: مخالفات بيانات التصدير المؤدية إلى استرداد رسوم دون حق (تتجاوز ألف ليرة سورية)

النص القامع: المادة /٢٢١/.    الغرامة القانونية: من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم المستردة.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة معادلة لثلاثة أمثال الرسوم المطلوب استردادها.

البند رقم /١١/: المخالفات الأخرى المشمولة بأحكام المادتين /٢٢٠/، /٢٢١/

النص القامع: المادة /٢٢٢/.    الغرامة القانونية: من عشرة آلاف ليرة سورية إلى عشرين ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية:

  • أ- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة لا تتجاوز ١٠٪ عما هو مصرح به أو ٥٪ من الوزن أو العدد أو القياس: تستوفى غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية.
  • ب- عندما تؤدي المخالفة إلى التخلص من تعهد إعادة القطع: تستوفى غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية.
  • ج- مخالفات بيانات التصدير الأخرى غير المبينة أعلاه: تستوفى غرامة قدرها خمسة عشر ألف ليرة سورية.
ملاحظة: الحصول على موافقة الجهات المعنية بدون وجه حق أو بشهادة مزورة يُعتبر مشمولاً بأحكام البند /١١/ فقرة (٢)، ويحرم الجهة المصدرة من الحصول على مثل هذه الشهادات مستقبلاً.

مصير البضاعة:

تنطبق بشأنها الأحكام المتعلقة بمصير البضائع في مخالفات الوضع بالاستهلاك، مع ملاحظة ما يلي:

  • أخضع المرسوم التشريعي رقم /٢٢٢/ تاريخ ٢٠/٠٦/١٩٦٣ (المعدل بالقانون رقم /١/ تاريخ ٢٨/٨/١٩٩٩) الأشياء الأثرية عند تصديرها لترخيص خاص من المديرية العامة للآثار والمتاحف؛ لذا يجب أن يتضمن عقد التسوية التنازل عن الآثار وتسليمها للمديرية العامة للآثار والمتاحف أصولاً.
  • عاقب المرسوم على اقتناء أثر غير مسجل لدى السلطات الأثرية، وعلى نقل الآثار دون ترخيص، وعلى محاولة التصدير أو المساعدة عليها دون ترخيص؛ لذا تُلاحق هذه المخالفات وينظم بها ملف جزائي وترسل نسخة من محضر الضبط إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف.
🚚
القسم الرابع: مخالفات بيانات العبور
البند رقم /١٢/: مخالفات بيانات العبور المماثلة لمخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك

النص القامع: المادتان /٢١٩/ و/٢٢٣/.    الغرامة القانونية: غرامة مماثلة لغرامة المادتين /٢١٨/ – /٢١٩/.

غرامة التسوية:

  • أ- إذا كان مقصد البضاعة خارج القطر (ترانزيت خارجي): تطبق بشأنها نصف المعدلات الواردة في البند من /١/ إلى /٦/ من هذا الدليل.
  • ب- إذا كان مقصد البضاعة المناطق الحرة: تطبق المعدلات الواردة في البند من /١/ إلى /٦/ من هذا الدليل.
  • ج- إذا كان مقصد البضاعة أمانة داخلية والوضع بالاستهلاك المحلي: تطبق المعدلات الواردة في البند من /١/ إلى /٦/ من هذا الدليل.
  • د- مخالفات بيانات العبور المحققة نتيجة زيادة الوزن فقط والتي يكون مقصدها خارج القطر: تطبق بشأنها ربع المعدلات الواردة في البند /١/ من الدليل.

تشمل بيانات العبور: TR80 - TR81 - TR82 – تذاكر الترانزيت والتعريف العربي والموحد والتير والعمر الخاصة وأوراق البيانات التصديرية.

نصت المادة /٨٩/ من مرسوم الجمارك: "لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك."
  • جميع مخالفات النوع في بيانات العبور تعتبر مخالفات لبضائع مسموحة، باستثناء الحالة التي يصرح فيها عن بضائع مسموحة ثم يظهر نتيجة المعاينة أنها ممنوعة، فيطبق عليها حكم البضائع الممنوعة في البند /٢/.
  • إذا كانت المخالفة من شأنها تجاوز أحكام المنع المنصوص عنها في المادتين /٤/ و/٥/ من مرسوم الجمارك أو أي حكم آخر يتعلق بوضع العبور، فتعتبر مشمولة بأحكام البند /٢/ وتطبق عليها حكم البضائع الممنوعة.
ملاحظة: تعتبر المخالفات في بيانات العبور المسجلة لدى الأمانة الداخلية بسجل الأساس (المانيفست) مخالفات عبور وليس مخالفات مانيفست، ويطبق بشأنها البند /١٢/ أعلاه.

في حال عدم تقديم طلب تصحيح تلقائي للقيمة نتيجة اختلاف معدل التحويل أو وجود أسعار استرشادية فقط من قبل صاحب العلاقة، قبل تسجيل بيان وضع بالاستهلاك المحلي وخلال ٢٤ ساعة من تاريخ تسجيل بيان العبور في سجل الأساس: تستوفى غرامة قدرها ٥٠٪ من الرسم المعرض.

🧾
القسم الخامس: مخالفات بيانات الأوضاع المتعلقة بالرسوم
البند رقم /١٣/: مخالفات بيانات الأوضاع المتعلقة بالرسوم (عدا العبور)

النص القامع: المادتان /٢١٨/ و/٢٢٣/ بدل المادة /٢٢٣/.    الغرامة القانونية: غرامة مماثلة لغرامات المادتين /٢١٨/ و/٢١٩/.

غرامة التسوية: تطبق بشأنها المعدلات الواردة في البند من /١/ إلى /٧/ من هذا الدليل.

البند رقم /١٤/: مخالفات بيع البضائع في وضع معلق للرسوم أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو تخصيصها لغير غايتها

النص القامع: المادة /٢٢٤/.

أولاً- مخالفات بيع البضائع أو إبدالها أو التصرف بها:

أ- بيع البضائع الممنوعة المعينة أو إبدالها أو التصرف بها.
الغرامة القانونية: من ستة أمثال القيمة إلى ثمانية أمثالها (المادة /٢٤٣/).   غرامة التسوية: ستة أمثال القيمة.

ب- بيع البضائع الممنوعة أو المحصورة أو المقيدة أو إبدالها أو التصرف بها.
الغرامة القانونية: من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثالها (المادة /٢٤٣/).   غرامة التسوية: مثلا القيمة والرسوم.

ملاحظة: في حال وجود تأخير بالإخراج تستوفى الغرامة المقررة أصولاً إضافة إلى غرامات البيع المذكورة.

ج- بيع البضائع الخاضعة للرسوم وغير الممنوعة أو المحصورة أو التصرف بها.
الغرامة القانونية: من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثالها على ألا تقل عن مثل ونصف قيمتها.   غرامة التسوية: ثلاثة أمثال الرسوم المعرضة على ألا تقل عن مثل القيمة.

د- بيع البضائع غير الخاضعة للرسوم وغير الممنوعة أو المحصورة أو إبدالها أو التصرف بها.
الغرامة القانونية: من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية.   غرامة التسوية: ثلاثون ألف ليرة سورية.

ثانياً- مخالفات استعمال البضائع خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجهة المخصصة لها:

أ- البضائع الممنوعة المعينة. الغرامة القانونية: من ستة أمثال القيمة إلى ثمانية أمثالها.   غرامة التسوية: ثلاثة أمثال القيمة.

ب- البضائع الممنوعة أو المحصورة. الغرامة القانونية: من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثالها.   غرامة التسوية: مثل القيمة والرسوم معاً.

ج- البضاعة الخاضعة للرسوم غير الممنوعة أو المحصورة. الغرامة القانونية: من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثالها على ألا تقل عن مثل ونصف قيمتها.   غرامة التسوية: ثلاثة أمثال الرسوم على ألا تقل عن مثل القيمة.

د- البضاعة غير الخاضعة للرسوم وغير الممنوعة أو المحصورة. الغرامة القانونية: من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية.   غرامة التسوية: ثلاثون ألف ليرة سورية.

البند رقم /١٥/: مخالفات نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم

النص القامع: المادة /٢٢٥/.    الغرامة القانونية: من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية.

أ- مخالفات نقل المسافرين: تستوفى غرامة قدرها خمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل مسافر، على ألا تقل الغرامة عن السيارة الواحدة عن ثلاثين ألف ليرة سورية ولا تتجاوز مئتي ألف ليرة سورية.

ب- مخالفات نقل البضائع: تستوفى غرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية عن كل طن أو جزء منه على ألا تتجاوز مئة ألف ليرة سورية عن السيارة الواحدة.

🛃
القسم السادس: المخالفات الأخرى بالبضائع العابرة
البند رقم /١٦/: التأخير في تقديم البضائع العابرة إلى مكتب الخروج أو مكتب المقصد الداخلي

النص القامع: المادة /٢٢٦/.    الغرامة القانونية: من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير أو جزء منه.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة قدرها ألف ليرة سورية عن كل يوم تأخير أو جزء منه بعد شمول ستة أيام، على ألا تتجاوز الغرامة خمسين ألف ليرة سورية.

  • تستوفى غرامة التأخير عن كل سيارة على حدة في حال تعدد السيارات بالبيان الواحد.
  • عند اجتماع مخالفة البضاعة مع مخالفة التأخير تستوفى غرامة كل منهما على حدة.
  • عندما يكون التأخير ناجماً عن حادث (اصطدام - دهس - تدهور) يمكن لمديري الدوائر الجمركية التجاوز عن الغرامة استناداً للفقرة /أ/ من المادة /١٨٨/، شرط إثبات الحادث بضبط نظامي.
  • يستوفى رسم صيانة الطرق عن السيارات المتأخرة في حال توجيهه.
البند رقم /١٧/: تقديم الشهادات اللازمة لإبراء بيانات العبور بعد المهلة المحددة

النص القامع: المادة /٢٢٧/.    الغرامة القانونية: من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل شهر تأخير أو جزء منه على ألا تتجاوز مئة ألف ليرة سورية للبيان الواحد.

البند رقم /١٨/: قطع الأختام والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة

النص القامع: المادة /٢٢٧/.    الغرامة القانونية: من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية.

أ- الحيوانات:

  • مرصصة إفرادياً: تستوفى غرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية عن كل رأس على ألا تتجاوز مئة ألف ليرة سورية.
  • منقولة بشاحنات وغير مرصصة إفرادياً، وفي حال نزع الرصاص عن الشاحنة: تستوفى غرامة قدرها خمسين ألف ليرة سورية.

ب- البضائع الأخرى:

  • الترخيص الإفرادي: تستوفى غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل طرد على ألا تزيد عن مئة ألف ليرة سورية للبيان الواحد.
  • الترخيص الإجمالي: تستوفى غرامة قدرها خمسين ألف ليرة سورية عن كل سيارة أو شاحنة.
  • عند التحقق من قطع الرصاص أو الأزرار أو نزع الأختام ينبغي إجراء معاينة تفصيلية لكامل البضاعة للتأكد من عدم وجود نقص أو زيادة أو إبدال.
  • في حال التحقق من وجود نقص أو زيادة أو إبدال تطبق أحكام المواد /٢٢٢-٢٤٢-٢٤٤/ من مرسوم الجمارك.
  • ينظم محضر ضبط يرافق قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام يتضمن نتيجة المعاينة، وتُرفق نسخة منه إلى البيان المرافق للبضاعة وأخرى إلى مكتب الإصدار.
  • تُصرف النظر عن المخالفة عملاً بالمادة /١٨٨/ إذا ثبت أن قطع الرصاص نجم عن حادث مثبت بمحضر ضبط نظامي.
البند رقم /١٩/: تغيير مسلك الشاحنات العابرة دون موافقة دائرة الجمارك

النص القامع: المادة /٢٢٧/.    الغرامة القانونية: من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

البند رقم /٢٠/: الإخلال بأحكام أو شروط العبور غير المذكورة في الفقرات السابقة

النص القامع: المادة /٢٢٧/.    الغرامة القانونية: من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية.

أولاً- مخالفة تغيير المقصد الداخلي (أمانة داخلية أو مركز خروج):

  • التغيير من قبل مكتب الإصدار بناءً على طلب وقبل مغادرة الحرم الجمركي: لا تستوفى أية غرامة.
  • التغيير بموافقة مدير الدائرة بعد مغادرة الحرم الجمركي: غرامة قدرها عشرون ألف ليرة سورية، شريطة تقديم قائمة جديدة وإبلاغ مركز الإصدار.
  • حالات التغيير الأخرى: غرامة قدرها عشرون ألف ليرة سورية.

ثانياً- مخالفة تغيير المقصد الخارجي لبلد الوصول:

  • التغيير من قبل مكتب الإصدار بناءً على طلب وقبل مغادرة الحرم الجمركي: لا تستوفى أية غرامة.
  • التغيير بموافقة مدير الدائرة وقبل مغادرة السيارة الحرم الجمركي: غرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية، شريطة تقديم قائمة جديدة وإبلاغ مركز الإصدار (بناءً على طلب من المصدر مصدق أصولاً).
  • تغيير المقصد دون موافقة مع إبقاء شهادة وصول من غير بلد المقصد المحدد: إذا قُبلت شهادة الوصول تستوفى غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية.
  • في حال عدم قبول شهادة الوصول: تسوى المخالفة وفق أحكام الفقرة /أ/ من المادة /٢٤٢/ من مرسوم الجمارك.

ثالثاً- قيادة السيارات والآليات العابرة من قبل أشخاص غير مخولين نظامياً:

  • السيارات السياحية: غرامة قدرها عشرون ألف ليرة سورية.
  • غيرها: غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية.

رابعاً- مخالفات أحكام النقل:

أ- النقل الخارجي:

  • مخالفة مكتشفة في أمانة الدخول: لا يسمح بالإدخال إلا بعد موافقة وزارة النقل أو الجهة المفوضة؛ فإن استُحصلت الموافقة سُمح بالمرور دون غرامة، وإن لم تُستحصل لا يسمح بالمرور ولا تتوجب غرامة.
  • مخالفة مكتشفة في الداخل: تعتبر البضاعة مخالفة بغرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية؛ فإن استُحصلت موافقة وزارة النقل سُمح بمتابعة المرور، وإلا تُغلق الشاحنة وتُعاد فارغة إلى مصدرها.
  • مخالفة مكتشفة في أمانة الخروج: غرامة قدرها عشرون ألف ليرة سورية ويسمح للشاحنة بالمغادرة.

ب- النقل الداخلي (تحت وضع العبور من الداخل إلى خارج القطر أو ضمن القطر):

  • مخالفة مكتشفة في أمانة التحميل: لا يسمح بالتحميل قبل موافقة وزارة النقل؛ فإن استُحصلت لا تتوجب غرامة، وإلا لا يسمح بالتحميل وتتوجب الغرامة.
  • مخالفة مكتشفة بعد مباشرة التحميل أو بعد مغادرة أمانة التحميل: غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية.
  • مخالفة مكتشفة في أمانة الخروج: غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية.
  • إذا جرى النقل ضمن القطر فقط: تطبق أحكام البند /١٥/ من هذا الدليل.

ج- الترانزيت العربي:

  • الشاحنة العائدة من بلد ثالث إلى بلد تسجيلها دون موافقة نقل عربي أو إذن مرور رغم حصولها على موافقة نقلية: تُقمع بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية، وينظم بها بيان ترانزيت عادي وبراً استناداً لتأشيرة الخروج.
  • الشاحنة التي انتهت صلاحية بطاقتها ضمن القطر أو فقدتها: غرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية سواء أكانت محملة أو فارغة، إضافة إلى غرامة التأخير إن وجبت.

خامساً- مخالفات قافلة الترفيق:

  • عدم الانضمام إلى القافلة أو عدم متابعة السير ضمنها: غرامة خمسين ألف ليرة سورية لكل سيارة، مع مراعاة أحكام السيارات غير السورية.
  • التجاوز أثناء السير ضمن القافلة: غرامة خمسة وعشرين ألف ليرة سورية لكل سيارة.
  • إذا رافق مخالفات الترفيق مخالفات إعفاء: تُقمع مخالفات الإعفاء حسب الدليل بالإضافة إلى المخالفات الجمركية.

سادساً- المخالفات الأخرى: تُعرض كل مخالفة على الإدارة للبت فيها في ضوء ظروف تحقيقها.

🏭
القسم السابع: مخالفات الإخلال بأنظمة المناطق الحرة
البند رقم /٢١/

مع مراعاة أحكام المواد /٢٢٢ - ٢٢٤ - ٢٤٢/ من مرسوم الجمارك تسوى مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والمراسيم والأنظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة كما يلي:

النص القامع: المادة /٢٢٨/.    الغرامة القانونية: من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية:

  • ١- عدم تقديم قائمة البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها من قبل جهة الاستثمار خلال المهلة المحددة بالمادة /١٢٢/ من مرسوم الجمارك: غرامة قدرها ألف ليرة سورية عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.
  • ٢- مخالفة تعهد الجهة المستثمرة في المناطق الحرة بشأن البضائع الممنوع إدخالها إليها، وعدم التمكن من تدقيق المستندات والكشف عليها لدى الاشتباه بتهريب: غرامة قدرها خمسة وخمسون ألف ليرة سورية.
  • ٣- مخالفة نقل البضائع من وإلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها دون ترخيص من الجهة المستثمرة وفق الأصول: غرامة قدرها خمسة وسبعون ألف ليرة سورية.
ملاحظة: الإدخال أو الإخراج من وإلى منطقة حرة، وكذلك إرسال البضائع بين المناطق الحرة أو إلى مخازن البيانات الجمركية، واستهلاك البضائع الأجنبية داخل المنطقة الحرة للاستعمال الشخصي دون سداد رسوم أو ضرائب، تعتبر هذه المخالفات بحكم التهريب وفق أحكام المادة /٢٤٢/ من مرسوم الجمارك وتسوى وفق أحكام البند /٦٤/ من الدليل.
🔁
القسم الثامن: مخالفات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير
البند رقم /٢٢/: مخالفة إبدال البضائع المدخلة مؤقتاً أو المعاد تصديرها كلياً أو جزئياً ببضائع أخرى

النص القامع: المادة /٢٢٩/.    الغرامة القانونية: غرامات المادة /٢٤٣/.

غرامة التسوية: تستوفى الغرامات المحددة في البند /٦٤/.

البند رقم /٢٣/: مخالفات عدم تقديم البضائع أو الحصول على إدخال مؤقت بدون وجه حق

١- عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الإدخال المؤقت لدى كل طلب من دائرة الجمارك:

النص القامع: المادة /٢٢٩/.    الغرامة القانونية: غرامات المادة /٢٤٣/.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة معادلة لربع المعدلات المحددة في البند /٦٤/.

عدم تقديم البضائع نهائياً لإدارة الجمارك يعتبر في حكم التهريب، وتطبق أحكام المادة /٢٤٢/ من مرسوم الجمارك.

٢- الحصول على الإدخال المؤقت بدون وجه حق:

النص القامع: المادة /٢٢٩/.    الغرامة القانونية: غرامة المادة /٢٤٣/.

  • أ- بواسطة مستندات كاذبة أو مزورة: تستوفى غرامة معادلة لنصف المعدلات المحددة في البند /٦٤/.
  • ب- حصول المالك على دفتر مرور بصورة غير نظامية: تستوفى غرامة معادلة لربع المعدلات المحددة في البند /٦٤/.
  • ج- الحالات الأخرى: تستوفى غرامة معادلة لربع المعدلات المحددة في البند /٦٤/.
البند رقم /٢٤/: التأخير في إعادة تصدير البضائع ووسائط النقل المدخلة مؤقتاً

أ- التأخير في إعادة التصدير أو التأخير في وصول بيانات إعادة التصدير:

النص القامع: المادة /٢٢٠/.    الغرامة القانونية: من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية عن كل أسبوع تأخير أو جزئه.

غرامة التسوية:

  • السيارات السياحية العامة والخاصة ذات المنشأ الأوروبي: 10 دولار أمريكي (تشمل بدل خدمات 5 دولار) عن كل أسبوع تأخير أو جزئه؛ وللسيارات المتنازلة عن حق تقديم بيانات إعادة التصدير: 5 دولار عن كل أسبوع تأخير أو جزئه.
  • السيارات الأخرى: 5 دولار عن كل أسبوع تأخير أو جزئه.
  • السيارات العادية: ألف ليرة سورية عن كل أسبوع تأخير أو جزئه، مع مراعاة القطع الأجنبي، على ألا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة أو السيارة غير المسددة.
إذا كانت البضاعة تمثل أمانة محلية: تستوفى غرامة قدرها ألف ليرة سورية عن كل أسبوع تأخير أو جزئه، على ألا تتجاوز قيمة الأثاث المقبول بالبيان غير المسدد.

ب- التأخير في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً التي تجاوزت سنة كاملة:

النص القامع: المادة /٢٢٠/.    الغرامة القانونية: من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثالها (المادة /٢٤٣/).

غرامة التسوية: تستوفى غرامة قدرها ٥٠٪ من الحد الأدنى القانوني المنصوص عليه بالمادة /٢٤٣/، تُستوفى بالعملة السورية وتُسدد لدى مصرف سورية المركزي، ويتم إخراج السيارة ترانزيت والتجاوز عن رسم وبدل التنازل.

البند رقم /٢٥/: تقديم الشهادات اللازمة لإبراء تعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد المهلة النظامية

النص القامع: المادة /٢٣١/.    الغرامة القانونية: من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شهر تأخير أو جزئه، على ألا تتجاوز الغرامة خمسة وعشرين ألف ليرة سورية للبيان الواحد.

البند رقم /٢٦/: قطع الرصاص والأزرار أو نزع الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير

النص القامع: المادة /٢٣١/.    الغرامة القانونية: من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تطبق بشأنها المعدلات الواردة في البند /١٨/ من هذا الدليل.

البند رقم /٢٧/: تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة دائرة الجمارك

النص القامع: المادة /٢٣١/.    الغرامة القانونية: من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة قدرها ٥٪ من قيمة البضاعة على ألا تقل عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

البند رقم /٢٨/: تغيير مسلك الشاحنات المدخلة مؤقتاً فارغة دون موافقة دائرة الجمارك

النص القامع: المادة /٢٣١/.    الغرامة القانونية: من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

البند رقم /٢٩/: الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير المذكورة أعلاه

النص القامع: المادة /٢٣١/.    الغرامة القانونية: من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية.

أ- قيادة سيارة من قبل غير الشخص المسموح له بالإدخال المؤقت:

  • السيارات السياحية: غرامة قدرها خمسة عشر ألف ليرة سورية.
  • غيرها: غرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.
لا تتحقق المخالفة إذا كان قائد السيارة زوج أو أحد أفراد المستفيد من الإدخال المؤقت، شريطة إثبات إقامتهم خارج القطر وعدم مغادرة المستفيد للقطر.

ب- دخول أو خروج سيارة من أمانة الحدود بدفتر مرور منتهي المدة:

  • غرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية في الدخول.
  • غرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية في الخروج.
  • غرامة قدرها ألفان وخمسمئة ليرة سورية إذا لم تتجاوز فترة الانتهاء خمسة عشر يوماً في الخروج.

ج- عدم توقيع مستند دخول السيارة من قبل مراقب الحرم الجمركي:

  • السيارات الخاصة: غرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية (مع إمكانية التجاوز إذا كان المخالف من السياح الأجانب أو المصطافين العرب وثبت حسن نيته).
  • السيارات العامة: غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية.

د- عدم تسجيل دفتر المرور عند الدخول أو الخروج:

  • السيارات الخاصة: غرامة قدرها ألف ليرة سورية.
  • السيارات العامة: غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية.
إذا تبين أن القصد من عدم التسجيل هو عدم التصريح عن البضاعة، تستوفى إضافة إلى ما سبق غرامة بقيمة البضاعة المجهولة الناجمة عن الحجز وفق البند /٥/.

هـ- تغيير المقصد لبيانات إعادة التصدير دون موافقة: تطبق بشأنها المعدلات الواردة في الفقرتين (أولاً وثانياً) من البند /٢٠/.

و- عدم التقيد بشروط الإدخال المؤقت (عدم التصنيع، عدم إعادة التصدير...): غرامة قدرها خمسة عشر ألف ليرة سورية.

ز- عدم تسجيل الآليات والسيارات المدخلة مؤقتاً لدى وزارة النقل بعد مهلة تزيد عن عشرة أيام:

  • المعفاة من رسم التسجيل: غرامة قدرها ألف ليرة سورية عن كل شهر أو جزئه على ألا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.
  • الخاضعة لرسم التسجيل: غرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شهر أو جزئه على ألا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

ح- تحميل السيارات المدخلة مؤقتاً (لتركيب صندوق أو إعادة تصديرها): غرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

ط- فقدان دفاتر المرور: السيارات ألفا ليرة سورية، الدراجات النارية ألف ليرة سورية (تُضاعف الغرامة في حال عدم إثبات خضوع السيارة أو الدراجة للتفتيش الجمركي عند آخر مركز حدودي).

ي- تجاوز السيارات العامة للطرق المسموح لها:

  • السيارات السياحية داخل المدينة: غرامة خمسة آلاف ليرة سورية.
  • السيارات السياحية خارج المدينة: غرامة عشرة آلاف ليرة سورية.
  • الشاحنات خارج المدينة: غرامة خمسة عشر ألف ليرة سورية.

ك- مبيت السيارات السياحية العامة في القطر: غرامة قدرها خمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل ليلة تتجاوز المدة المسموحة، وخمسة آلاف ليرة سورية عن الليلة الأولى.

ل- المخالفات الأخرى: غرامة قدرها خمسة عشر ألف ليرة سورية.

📋
القسم التاسع: مخالفات بيانات الحمولة (المانيفست)
البند رقم /٣٠/: النقص غير المبرر في بيان الحمولة

النقص غير المبرر عن بيانات الحمولة سواء في عدد الطرود أو محتوياتها أو كميات البضائع المنفردة.

النص القامع: المادة /٢٣٢/.    الغرامة القانونية: من ثلاثة أمثال الرسوم إلى ستة أمثال الرسوم.

غرامة التسوية:

  • ١- المانيفست البحري: تستوفى غرامة ٥٠٪ من الرسوم المعرضة.
  • ٢- المانيفست البري والجوي معاً: تستوفى غرامة مثل الرسوم المعرضة.
  • إذا ثبت أن البضاعة أُزيلت من الباخرة ولم تُدرج في قيود المانيفست ومحضر الاستلام: تُلاحق المخالفة بحكم الاستيراد تهريباً بحق الفاعل.
  • إذا أُزيلت وأُدرجت في قيود المانيفست وموجودة ضمن الحرم الجمركي ولم تُدرج بمحضر الاستلام: ينظم محضر ضبط أصولي.
  • إذا أُزيلت وأُدرجت في قيود المانيفست ولم تُدرج بمحضر الاستلام وغير موجودة في الساحات: تُلاحق المخالفة بحكم الاستيراد تهريباً.

في الحالات التي يتعذر فيها تحديد قيمة النقص غير المبرر والرسوم، تُعرض المخالفة على الإدارة العامة بشكل منفصل. وتُتبع مسؤولية الشركة الناقلة في النقص لدى تنزيل الحاويات إذا ثبت أن الرصاص الأجنبي سالم وأن النقل تم وفق نظام آمن، وفق شروط الضبط على المانيفست الأساسي أو البوليصة الأصلية.

البند رقم /٣١/: الزيادة غير المبررة عما أُدرج في بيان الحمولة

إذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى، تعتبر الطرود الزائدة تلك الخاضعة لرسوم أعلى أو المشمولة بأحكام المنع.

النص القامع: المادة /٢٣٢/.    الغرامة القانونية: من ثلاثة أمثال الرسوم إلى ستة أمثال الرسوم.

غرامة التسوية:

  • ١- المانيفست البحري: تستوفى غرامة ٥٠٪ من الرسوم المعرضة.
  • ٢- المانيفست البري والجوي: تستوفى غرامة مثل الرسوم المعرضة.

إذا ظهر عند الكشف طرود زائدة من أنواع مختلفة تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على الطرود الأخرى:

  • تُعتبر الطرود الزائدة هي التي تحتوي على بضاعة خاضعة لرسم أعلى، إذا كانت البضاعتان (الزائدة والمدرجة) من نفس القيد الاقتصادي (كلتاهما ممنوعة أو كلتاهما مسموحة).
  • تُعتبر الطرود الزائدة هي التي تحتوي على بضاعة ممنوعة إذا اختلف القيد الاقتصادي بين الطرود الزائدة والمدرجة، دون النظر إلى معدل الرسم.

في هذه الحالات تستوفى غرامة معادلة لمثل الرسوم.

تُتبع مسؤولية الشركة الناقلة في النقص لدى تنزيل الحاويات إذا ثبت أن الرصاص الأجنبي سالم وأن النقل تم وفق نظام آمن مع ذكر شرط الشحن FCL على المانيفست الأساسي أو البوليصة الأصلية.

البند رقم /٣٢/: مخالفات بيان الحمولة المتعلقة بالقيمة أو النوع أو الوزن أو العدد أو المقاييس أو أماكن الشحن

النص القامع: المادة /٢٣٣/.    الغرامة القانونية: مماثلة للغرامات المحددة في المادة /٢٨١/.

يؤخذ بعين الاعتبار أن تقديم طلب تصحيح بيان الحمولة قبل تسجيله أو بعده لا ينفي المخالفة سواء كانت واقعة في القيمة أو النوع أو الوزن أو بالعدد أو بالقياس. وتحدد غرامة التسوية وفقاً لما يلي:

أولاً- المخالفات المتعلقة بالقيمة أو الوزن أو العدد أو القياس في بيانات الحمولة البرية:

  • أ- المخالفات المتعلقة بالقيمة التي لا تتجاوز ١٠٪ أو الوزن أو العدد أو القياس التي لا تتجاوز ٥٪ في بيانات الحمولة البرية: تستوفى غرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية.
  • ب- المخالفات المتعلقة بالقيمة في بيانات الحمولة البرية التي تتجاوز ١٠٪ يتم تحقيق المخالفة بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة وإلا تكون هناك زيادة في الوزن: تستوفى غرامة قدرها ٥٪ من الرسم المعرض على أن لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية.
  • ج- مخالفات تنزيل القيمة: تستوفى غرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية شريطة تقديم الإثباتات التي تقبلها الجمارك.
  • د- المخالفات المتعلقة بالوزن أو العدد أو القياس في بيانات الحمولة البرية التي تتجاوز ٥٪ يتم تحقيق المخالفة بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة: تستوفى غرامة قدرها ٥٪ من الرسم المعرض على أن لا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
  • هـ- مخالفات بيانات الحمولة المتعلقة بالمسافرين: تستوفى غرامة مقدارها ١٠٪ من الرسم المعرض على أن لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية، ضمن الشروط الآتية:
    • ألا تكون البضاعة ذات صفة تجارية.
    • أن تكون مصطحبة مع مالكها أو بحكم المصطحبة (أي أن تكون مشحونة في وقت يتناسب مع سفر صاحبها).
  • و- الحالات الأخرى: تستوفى غرامة قدرها ٢٥٪ من الرسم المعرض.
ملاحظة: تشمل الفقرة (هـ) بيانات الحمولة المتعلقة بالأشياء الشخصية اللازمة للمسافر ولأفراد أسرته ولوازم عمله وبيته وسيارته. كما لم يوجب القانون ذكر القيمة في بيانات الحمولة البحرية والجوية، لذلك لا تترتب مخالفات القيمة في هذه البيانات.

ثانياً- المخالفات المتعلقة بالنوع في بيانات الحمولة البرية والبحرية والجوية:

  • أ- إذا كانت البضائع من الأنواع المسموح باستيرادها:
    • ١- مخالفات الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية: يصرف النظر عنها.
    • ٢- المخالفات العائدة لغير الجهات المذكورة: تستوفى غرامة قدرها ٢٥٪ من الرسم المعرض.
  • ب- مخالفة النوع التي تؤدي إلى استيراد بضاعة ممنوعة أو محصورة أو ممنوعة معينة:
    • ١- البضاعة الممنوعة المعينة: تستوفى غرامة معادلة ستة أمثال الرسم، بالإضافة إلى التنازل، ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بإدخال البضاعة أو إخراجها.
    • ٢- البضاعة الممنوعة أو المحصورة: تستوفى غرامة معادلة ثلاثة أمثال الرسم.

ملاحظات:

  • يكتفى في بيانات الحمولة بذكر تسمية البضاعة التجارية أو العلمية بما يكفي للدلالة فقط على الفصل التعريفي الرئيسي الذي تصنف فيه، إلا إذا كانت البضاعة من المواد الممنوعة فيجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية (المادة /٤٣/ من مرسوم الجمارك).
  • إذا كانت مخالفة النوع تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة وكانت مستوردة من قبل الجهات العامة أو القطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية:
    • الجهات العامة (وزارات الدولة وإدارتها العامة والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والمنظمات الشعبية): يصرف النظر.
    • القطاع العام والمشترك: يستوفى غرامة قدرها ٥٪ من الرسم المعرض.

ثالثاً- المخالفات المتعلقة بمكان الشحن في بيانات الحمولة البرية والبحرية والجوية:

  • أ- إذا تبين بنتيجة المخالفة أن مكان الشحن واقع في بلد معادٍ: تستوفى غرامة قدرها ستة أمثال الرسوم إضافة إلى التنازل عن البضاعة.
  • ب- إذا تبين بنتيجة المخالفة أن مكان الشحن واقع في بلد فرضت عليه المقاطعة الاقتصادية: تستوفى غرامة قدرها ثلاثة أمثال الرسوم (دون التنازل).
  • ج- إذا تبين بنتيجة المخالفة أن مكان الشحن واقع في بلد غير ما ذكر في الفقرتين السابقتين: تستوفى غرامة قدرها خمسين ألف ليرة سورية.
البند رقم /٣٣/: ذكر عدة طرود مثقلة مجموعة على أنها طرد واحد

ذكر عدة طرود مثقلة، مجموعة بأي طريقة كانت في بيانات الحمولة أو ما يقوم مقامها على أنها طرد واحد، مع مراعاة المادة /٦٨/ من مرسوم الجمارك بشأن المستودعات والطلبات والمنقولات.

النص القامع: المادة ٣٤/١.    الغرامة القانونية: من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية:

  • ١- تستوفى غرامة معادلة لنصف قيمة الطرود المجموعة والواردة في بيانات الحمولة البحرية أو ما يقوم مقامها، على ألا تقل عن ألفين وخمسمئة ليرة سورية ولا تزيد عن سبعة آلاف وخمسمئة ليرة سورية.
  • ٢- تستوفى غرامة معادلة لنصف قيمة الطرود المجموعة والواردة في بيانات الحمولة البرية والجوية أو ما يقوم مقامها، على ألا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية.
ملاحظة: إذا تبين للجمارك أن المخالفة مقترنة بحسن النية، وليس هناك محاولة تهريب، تعرض المخالفة مع الثبوتيات اللازمة على الإدارة العامة مشفوعة بالمقترحات التي تبت فيها.
البند رقم /٣٤/: عدم تقديم بيان الحمولة أو التأخير في تقديمه

عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة /٥٣/ من مرسوم الجمارك لدى الإدخال أو الإخراج، وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه مدة تزيد عن ست وثلاثين ساعة.

النص القامع: المادة ٣٤/٢.    الغرامة القانونية: من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية:

  • أ- عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة /٥٣/ من مرسوم الجمارك: تستوفى غرامة قدرها ١٠٪ من القيمة على أن لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.
  • ب- التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه مدة تزيد عن المهلة المسموح بها وهي ست وثلاثون ساعة: تستوفى غرامة قدرها ألف ليرة سورية عن كل يوم تأخير، على أن لا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.
ملاحظة: يصرف النظر عن مدة التأخير في تقديم بيان الحمولة البحري التي لا تتجاوز ستة وثلاثين ساعة، وتستوفى الغرامة عن التأخير اللاحق لذلك.
البند رقم /٣٥/: وجود أكثر من بيان حمولة واحد في حيازة أصحاب العلاقة

وجود أكثر من بيان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة.

النص القامع: المادة ٣٤/٣.    الغرامة القانونية: من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية.

البند رقم /٣٦/: عدم وجود بيان حمولة أصلي

عدم وجود بيان حمولة أصلي أو ما يقوم مقامه، أو وجود بيان حمولة يصلح لصفقة الحمولة.

النص القامع: المادة ٣٤/٤.    الغرامة القانونية: من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

البند رقم /٣٧/: عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن

عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام مرسوم الجمارك.

النص القامع: المادة ٣٤/٥.    الغرامة القانونية: من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية.

البند رقم /٣٨/: إغفال ما يجب إدراجه ومخالفات بيانات الحمولة الأخرى

١- إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، غير ما ذكر في المادتين /٣٢/ و/٣٣/ من مرسوم الجمارك.
٢- مخالفات بيانات الحمولة الأخرى غير المذكورة في المواد السابقة.

النص القامع: المادة ٣٤/٦ و٣٤/٨.    الغرامة القانونية: من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية.

ملاحظة: يجوز قبل تسجيل ملحق مانيفست لنفس السفينة، بموافقة مدير الدائرة، في حال كانت البضاعة المدرجة في هذا الملحق هي جزء من حمولة السفينة ومدرجة في بيان الحمولة الإجمالي (الكونترول) ومنظم بها بوليصة شحن: تستوفى في هذه الحالة غرامة مقدارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.
البند رقم /٣٩/: الاستيراد عن طريق البريد بلزم مغلق أو علب لا تحمل البطاقات النظامية

الاستيراد عن طريق البريد بلزم مغلق أو علب لا تحمل البطاقات النظامية، خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية النافذة.

النص القامع: المادة ٣٤/٧.    الغرامة القانونية: من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية:

  • أ- البضائع ذات الصفة الشخصية:
    • إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف ليرة سورية: يصرف النظر.
    • إذا تجاوزت خمسة آلاف ليرة سورية: تستوفى غرامة تتراوح بين ألفين وخمسمئة ليرة سورية وخمسة آلاف ليرة سورية.
  • ب- البضائع ذات الصفة التجارية: تستوفى غرامة عشرة آلاف ليرة سورية.

ملاحظات:

  • تُعفى الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والصحف والنشرات غير التجارية من الغرامة المتوجبة نتيجة عدم ورودها مرفقة بالبطاقات الخضراء.
  • يمكن التجاوز عن الغرامة إذا ثبت أن المخالفة النظامية قد أتت بسبب قاهر خارج عن إرادة صاحب العلاقة، أو تم تسليمها من قبل الدوائر الرسمية أو لمن يرد مع الطرود بالاستناد إلى كتاب تصحيح أو تصريح صادر عن السلطة صاحبة العلاقة.
🚧
القسم العاشر: مخالفات التجول والحيازة «البرية - البحرية - الجوية»

تعريف:

النطاق الجمركي هو الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في مرسوم الجمارك، وهو على نوعين:

  • ١- النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
  • ٢- النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة، وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من رئيس الهيئة، ينشر في الجريدة الرسمية.

البضائع الخاضعة للرقابة:

أخضع مرسوم الجمارك في المادة /١٦١/ البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم عالية وغيرها مما يعينه رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية، لأحكام ضبطية النطاق الجمركي البري والبحري. كما حظر مرسوم الجمارك في المادة /٤٠/ على السفن التي تحمل على متنها - من حين خروجها من البحر الإقليمي إلى أن تصل إلى المرافئ أو الموانئ أو المناطق الحرة - حيازة أو نقل البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم ضمن النطاق الجمركي البحري.

يعتبر نقل البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي (دون مستند) بمثابة الاستيراد أو التصدير تهريباً، وتعرض على هذه المخالفات الغرامة الجمركية المنصوص عليها في المادة /٤٣/ من مرسوم الجمارك، بالإضافة إلى ما يلزم من الأدلة على عدم وقوع التهريب.

أما إذا ثبت المخالف بأن هذه البضائع مستوردة بشكل نظامي، فتتحقق حينئذٍ مخالفة شكلية وفق أحكام الفقرة /١/ من المادة /٢٢٥/ من مرسوم الجمارك، وتفرض في هذه الحالة غرامة حسب البند /٤٠/.
البند رقم /٤٠/: النقل أو الحيازة ضمن النطاق الجمركي بشكل مخالف
  • النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق بشكل يخالف مضمون سند النقل.
  • حيازة البضائع الخاضعة لأحكام ضابطة النطاق بصورة تخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة /١٦٢/ من مرسوم الجمارك.

النص القامع: المادة ٢٢٥/١.    الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة خمسين ألف ليرة سورية.

إيضاحات:

أولاً- تطبق أحكام هذا البند على مخالفات الحيازة أو النقل ضمن النطاق الجمركي عند انتفاء نية التهريب، وفي حال وجود دلائل وقرائن على قصد التهريب تطبق أحكام البند /٢٤/ من هذا الدليل.

وبالنظر إلى أن المادة /١٦١/ قد اعتبرت البضائع الخاضعة لضابطة النطاق أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً، حسبما يكون خضوع البضائع لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

لذا تُدرس كل مخالفة من هذه المخالفات حسب ظروفها، ويؤخذ عند الدراسة بالضوابط التالية على سبيل المثال لا الحصر، للمساعدة في تكييف هذه المخالفة كونها تشكل تهريباً أو تهرباً أو انتفاء ذلك:

  • ١- نوع البضاعة سواء عند نقلها من خارج البلاد أو إدخالها إلى منطقة النطاق الجمركي، ومراعاة الأنظمة الاقتصادية النافذة - من حصر استيراد أو منع أو تأييد - والتعليمات الإدارية النافذة عند تكييف هذه المخالفات.
  • ٢- المكان الذي حجزت البضاعة فيه ومدى بعده عن الحدود والمسالك الشرعية.
  • ٣- الزمان الذي تم خلاله حجز البضاعة، وهل تم ذلك في وضح النهار أم في الليل.
  • ٤- عائدية البضاعة ومدى ارتباطها بالحائز ومهنته المعيشية، وهل هو من أهالي المنطقة المتجهة إليها البضاعة أم من خارجها.
  • ٥- كمية البضاعة المنقولة وقيمتها سواء في الاستيراد أم في التصدير.
  • ٦- تكرار المخالفة ووجود سوابق.

يُشار إلى أن تكرار المخالفة يعتبر قرينة على التهريب، الأمر الذي ينبغي معه قمع المخالفة وفق أحكام البند /٢٤/ من هذا الدليل.
ثانياً- لا تعد التسوية وفقاً لهذا البند إلا بعد عرضها على الإدارة العامة وصدور القرار بشأنها.

البند رقم /٤١/: نقل السفن الصغيرة لبضائع محصورة أو ممنوعة ضمن النطاق البحري

قيام السفن التي تقل حمولتها عن /٢٠٠/ طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري، سواء ذُكرت في بيان الحمولة أو لم تُذكر، أو تبديل وجهة سيرها داخل ذات النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة.

النص القامع: المادة /٢٣٥/.    الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية.

ملاحظة: في حال وجود ظروف ناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة، يقتصر البت بها على الإدارة العامة.
البند رقم /٤٢/: رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل في غير الأماكن المحددة

رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك.

النص القامع: المادة ٢٣٥/٢.    الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية:

  • أ- السفن أو الطائرات: تستوفى غرامة مئة ألف ليرة سورية.
  • ب- وسائط النقل الأخرى:
    • ١- السيارات الشاحنة: تستوفى غرامة خمسة آلاف ليرة سورية.
    • ٢- السيارات المعدة لنقل الأشخاص: تستوفى غرامة خمسة آلاف ليرة سورية.
    • ٣- الدراجات النارية: تستوفى غرامة ألف وخمسمئة ليرة سورية.
البند رقم /٤٣/: مغادرة وسائط النقل للمرفأ أو الحرم الجمركي دون ترخيص

مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو الحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك.

النص القامع: المادة ٢٣٥/٤.    الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية:

  • ١- السفن والطائرات: تستوفى غرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية.
  • ٢- القطارات ووسائط النقل العمومية: تستوفى غرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.
  • ٣- السيارات السياحية العامة: تستوفى غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية.
  • ٤- السيارات السياحية الخاصة: تستوفى غرامة ألفي ليرة سورية.
البند رقم /٤٤/: رسو السفن أو هبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة

رسو السفن من أية حمولة كانت، وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة، وفي غير حالات الطوارئ البحرية أو القوة القاهرة، أو في هذه الظروف دون أن يُصار إلى إعلام أقرب مكتب جمركي بذلك.

النص القامع: المادة ٢٣٥/٥.    الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية.

ملاحظة: إذا وُجدت قرائن تدل على نية واضحة وأكيدة أن البضاعة متجهة إلى الاستيراد أو التصدير تهريباً، تطبق الأحكام الخاصة بالتهريب المبينة في الفصل الثالث من هذا الدليل.
📌
القسم الحادي عشر: مخالفات متفرقة
البند رقم /٤٥/: عدم تقديم الفاتورة الأصلية أو تقديم وثائق مخالفة

عدم تقديم الفاتورة الأصلية الموصوفة في المادة /٨١/ من مرسوم الجمارك، أو تقديم وثائق أو مستندات مخالفة. ويُقصد بالوثائق أو المستندات المخالفة تلك التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عنها في المادة /٥١/ من مرسوم الجمارك.

النص القامع: المادة /١٣٦/.    الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية:

  • أ- البضاعة المعفاة من الرسوم كافة: تستوفى غرامة قدرها ألف وخمسمئة ليرة سورية.
  • ب- البضاعة الخاضعة للرسوم: تستوفى غرامة ٥٠٪ من مجموع الرسوم على ألا تزيد عن خمسة آلاف ليرة سورية.

ملاحظات:

  • تشمل الفقرة (أ) البضائع المعفاة من الرسوم كافة بالاستناد إلى أي نص تشريعي.
  • تُعتمد الغرامة المخففة كذلك إذا تم تقديم مستندات ووثائق بديلة ذات مصداقية عن كل بيان.
  • ينظم بالمخالفات البيانية المتعلقة بهذا البند ملف شهري واحد.
البند رقم /٤٦/: تحميل أو تفريغ أو سحب البضائع دون ترخيص

تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك، أو بغياب موظفيها، أو في غير الأماكن المحددة نظاماً، خلافاً للشروط التي تحددها دائرة الجمارك، إذا تمت هذه الأعمال داخل الحرم الجمركي.

النص القامع: المادة ٢٣٢/٢.    الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: (بالنسبة لمخالفة تحميل السفن التي يطبق بشأنها البند /٥٢/ تستوفى الغرامات التالية)

  • أ- التحميل والتفريغ: تستوفى غرامة مقدارها ألف ليرة سورية عن كل طن أو جزء منه، على ألا يقل مجموع الغرامة عن خمسة آلاف ليرة سورية ولا يزيد عن خمسين ألف ليرة سورية.
  • ب- السحب: تستوفى غرامة بمعدل ١٠٪ من قيمة البضائع المسحوبة، على أن لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة سورية عن كل شاحنة أو واسطة نقل.
ملاحظة: إذا كانت البضاعة المراد سحبها مقتصرة على البضائع المنجزة معاملة تخصيصها، أما البضائع المسحوبة قبل إنجاز معاملة تخصيصها فتبقى مشمولة بأحكام الفقرة العاشرة من المادة /٢٤٢/ من مرسوم الجمارك.
البند رقم /٤٧/: إعاقة عمل الجمارك وعدم الامتثال لأوامرها

إعاقة عمل الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة، وعدم الامتثال إلى طلبهم أو أوامرهم أو توجيهاتهم، والتنديد وإهانتهم.

النص القامع: المادة ٢٣٢/٣.    الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية:

  • أ- إعاقة عمل الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة، أو توجيه الشتائم والتهديد والإهانة:
    • ١- الإعاقة: تستوفى غرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.
    • ٢- الإعاقة المقترنة بشهادة كاذبة: تستوفى غرامة قدرها خمسة وسبعون ألف ليرة سورية.
    • ٣- الإعاقة المقترنة بتوجيه الشتائم والتهديد والإهانة: تستوفى غرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية.
    • ٤- الإعاقة المقترنة بالعنف والضرب دون استعمال السلاح: تستوفى غرامة قدرها مئة وخمسون ألف ليرة سورية.
    • ٥- الإعاقة المقترنة بالعنف وإشهار السلاح أو إطلاق النار من قبل المخالف: تستوفى غرامة قدرها مئتا ألف ليرة سورية.
  • ب- عدم الامتثال إلى طلب الوقوف:
    • ١- إذا تبين عدم وجود بضاعة مهربة: تستوفى غرامة قدرها ألف ليرة سورية، وتُضاعف في حال التكرار.
    • ٢- إذا تبين وجود بضاعة مهربة:
      • إذا كانت البضاعة شخصية: تستوفى غرامة قدرها ألفا ليرة سورية بالإضافة إلى غرامة المخالفة الأصلية.
      • إذا كانت البضاعة تجارية: تستوفى غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية بالإضافة إلى غرامة المخالفة الأصلية.

إيضاحات:

  • إن استيفاء الغرامات المبينة أعلاه لا يمس حق العامل المتعدى عليه في إقامة الدعوى الشخصية.
  • تُفرض الغرامات المبينة أعلاه بحق كل من شارك في المخالفة بصورة مستقلة.
  • إذا اقترنت الإعاقة أو عدم الامتثال بمخالفة أخرى كالاستيراد أو التصدير تهريباً أو ما في حكمها، تستوفى غرامة المخالفة الأصلية إضافة إلى غرامة الإعاقة أو عدم الامتثال بصورة مستقلة.
  • إذا كانت السيارة التي لم تمتثل إلى طلب الوقوف خاصة، وتنقل عائلة أو مريضاً، وكان سبب عدم الوقوف عدم الانتباه، لا تستوفى أية غرامة.
البند رقم /٤٨/: عدم مسك أو الاحتفاظ بالسجلات والوثائق

عدم مسك أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة /١٦٨/ من مرسوم الجمارك، أو الامتناع عن تقديمها.

النص القامع: المادة ٢٣٢/٦ و٩.    الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية في المرة الأولى، وفي حال التكرار تُضاعف الغرامة.

البند رقم /٤٩/: عدم اتباع شركات التخليص الجمركي للأنظمة

عدم اتباع شركات التخليص الجمركي الأنظمة التي تحدد واجباتهم، بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة /١٦٠/ من مرسوم الجمارك.

النص القامع: المادة ٢٣٦/٣.    الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية:

  • أ- عدم التقيد بتعرفة الأجور: تستوفى غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية في المرة الأولى، وفي حال التكرار تُضاعف الغرامة.
  • ب- الإخلال بأي من الواجبات الأخرى المحددة بقرار رئيس الهيئة رقم /٤٢/ لعام ٢٠٢٥م:
    • تستوفى غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية في المرة الأولى.
    • تستوفى غرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية في المرة الثانية.
    • تستوفى غرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية في المرة الثالثة.
البند رقم /٥٠/: النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية

النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استُلمت بحالة ظاهرية سليمة، إذا لم تُحدد كميتها.

النص القامع: المادة ٢٣٦/٧.    الغرامة القانونية: من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: مع مراعاة ما جاء في المادة /٨١/ من مرسوم الجمارك، وبعد استيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضائع الناقصة، تستوفى الغرامة من الجهة المسؤولة عن النقص بما يعادل ربع قيمة البضاعة الناقصة، على ألا تزيد عن مئة ألف ليرة سورية.

البند رقم /٥١/: البضاعة الجاهزة من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها

البضاعة الجاهزة من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.

النص القامع: المادة ٢٣٦/ب.    الغرامة القانونية: من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تحدد الغرامة من قبل الإدارة بعد عرض القضية عليها بتقرير مفصل مشفوعاً بالرأي، ويجوز لدائرة الجمارك عقد التسوية بالحد الأقصى القانوني دون الرجوع إلى الإدارة.

ملاحظة: ترسل نسخة عن محضر الضبط المنظم بالبضاعة الناتجة من الحجز إلى النيابة العامة للملاحقة وفقاً للمرسوم التشريعي رقم /٣/ لعام ١٩٧٩ والمعدل بالمرسوم /٢٦/ لعام ٢٠٠٥.
البند رقم /٥٢/: تحميل السفن والطائرات أو تفريغها دون ترخيص

تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظاماً أو خلافاً للشروط التي تحددها الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

النص القامع: المادة ٢٣٦/ج.    الغرامة القانونية: من مئتي ألف إلى أربعمئة ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة مقدارها مئة ألف ليرة سورية.

البند رقم /٥٣/: مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء في غير غايتها

مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة مخفضة في غير الغاية أو الهدف التي استوردت من أجله أو بيعها أو إعطاؤها للغير على وجه غير نظامي ودون موافقة دائرة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية المتوجبة.

النص القامع: المادة ٢٣٧/أ.    الغرامة القانونية: مماثلة لغرامات المادة /٤٢/.

غرامة التسوية:

  • أ- البضائع الممنوعة المعينة: تستوفى غرامة معادلة أربعة أمثال القيمة.
  • ب- البضائع الممنوعة أو المحصورة: تستوفى غرامة قدرها مثل القيمة والرسوم.
  • ج- البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة: تستوفى غرامة تماثل الرسوم.
  • د- البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة: تستوفى غرامة قدرها /١٠٪/ من القيمة على أن لا تتجاوز عشرين ألف ليرة سورية.
ملاحظات:
١- بما يخص الفقرة (د) تراعى الملاحظة ثالثاً من البند /٥٧/ للبضائع المستوردة للصناعة.
٢- تحجز البضاعة الممنوعة المعينة عملاً بالمادة /٤٣/ من مرسوم الجمارك أما باقي البضائع الأخرى فتترك عليها بعد ترتيب موجب وتقتضي إبراء المعاملة الجمركية النظامية حسب الأصول.
البند رقم /٥٤/: تغيير مواصفات السيارات من سياقة طلب بضائع إلى نقل أشخاص

تغيير مواصفات السيارات أو الآليات من سياقة طلب بضائع أو سيارات ذات استعمالات خاصة إلى سيارات نقل أشخاص.

النص القامع: المادة ٢٣٧/ب.    الغرامة القانونية: مماثلة لغرامات المادة /٤٣/.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة معادلة لربع القيمة والرسوم للسيارة قبل تغيير مواصفاتها وتُعاد إلى حالتها الأصلية قبل تسليمها على أن تضاف النفقات بأجور الجمارك.

البند رقم /٥٥/: استيراد قطع تبديلية أو أجزاء تشكل بمجموعها أصنافاً كاملة

استيراد قطع تبديلية أو أجزاء لأصناف من بضائع تشكل بمجموعها أصنافاً كاملة أو بحكم الكاملة سواء وردت باسم مستورد واحد أو باسم عدة مستوردين أو خصصت لدى مكتب جمركي واحد أو في عدة مكاتب جمركية في آن واحد أو في أوقات متفرقة، بصورة تؤدي إلى إدخال بضائع محصورة أو ممنوعة أو تؤدي إلى الاستفادة من الرسوم المترتبة على الأجزاء أو بحكم الكاملة أو المجمعة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

النص القامع: المادة ٢٣٧/ج.    الغرامة القانونية: مماثلة لغرامات المادة /٤٣/.

غرامة التسوية:

  • أ- إذا كانت الأصناف الكاملة أو بحكم الكاملة ممنوعة أو محصورة: تستوفى غرامة معادلة لمثل القيمة والرسوم للبضاعة المستوردة.
  • ب- إذا كانت الأصناف الكاملة أو بحكم الكاملة مسموحة بالاستيراد: تستوفى غرامة معادلة لمثل ونصف الرسوم المعرضة.
ملاحظات:
١- تتم متابعة أصحابها إذا أصابها إلا في حالة الوقوع في حيازة الدولة.
٢- إذا لم يتمكنوا من التصحيح المطلوب عند إصدار إبراء يمكن التنازل عنها لصالح الجمارك.
٣- في حال اتجاه البضاعة إلى الحجز تستوفى غرامة معادلة لقيمتها إضافة إلى الرسوم في حال توجيهها.
البند رقم /٥٦/: استرداد أو الشروع في استرداد الرسوم والضرائب بدون حق

مخالفة استرداد أو الشروع في استرداد الرسوم والضرائب بدون حق فيما عدا مخالفة استرداد الرسوم عن بيانات التصدير الواردة في المادة /٨٨/ من مرسوم الجمارك.

النص القامع: المادة ٢٣٨.    الغرامة القانونية: من ثلاثة أمثال الرسوم والضرائب المستردة أو التي شرع في استردادها إلى أربعة أمثالها.

غرامة التسوية:

  • أ- الشروع في استرداد الرسوم والضرائب بدون حق: تستوفى الغرامة بمعدل مثل الرسوم والضرائب التي شرع في استردادها دون حق.
  • ب- استرداد الرسوم والضرائب بدون حق: تستوفى غرامة بمعدل مثل الرسوم والضرائب المستردة دون حق.
البند رقم /٥٧/: مخالفة القوانين أو محاولة التهرب من إجراء المعاملات الجمركية
  • مخالفة القوانين أو محاولة التهرب من إجراء المعاملات الجمركية.
  • عدم التزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى الجمارك مع مراعاة أحكام المادة /٢٤٢/.

النص القامع: المادة ٢٣٩/٢ و٣.    الغرامة القانونية: من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تستوفى غرامة قدرها /١٠٪/ من قيمة البضاعة على ألا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

ملاحظات:
أولاً- إن مخالفات عدم تسديد التعهدات المعينة هي الحالات التي لا يؤثر فيها عدم التسديد على استيفاء الرسوم المتوجبة. أما في الحالات التي يؤثر فيها عدم التسديد على استيفاء الرسوم فيلاحق أصحاب العلاقة بهذه الرسوم إضافة إلى الغرامة المبيّنة أعلاه، والنتائج التي تترتب على عدم التسديد كالتنازل مثلاً.
ثانياً- يجب متابعة من يستخدم المواد المستوردة للصناعة على أساس تجاري، تقع المخالفة وفق أحكام البند /٥٤/ من هذا الدليل.
ثالثاً- تعتبر البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق مشمولة بالفقرة /٤/ من المادة /٢٤٢/.
البند رقم /٥٨/: عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص

مخالفة عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل أو المستودعات دون أن يؤدي ذلك إلى نقص في البضائع أو تغيير فيها.

النص القامع: المادة ٢٣٩.    الغرامة القانونية: من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: تطبق المعدلات الواردة في البند /٨١/ من هذا الدليل.

البند رقم /٥٩/: المخالفات الأخرى لأحكام مرسوم الجمارك

المخالفات الأخرى لأحكام مرسوم الجمارك والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها.

النص القامع: المادة ٢٤٠.    الغرامة القانونية: من خمسة آلاف ليرة سورية إلى عشرين ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية:

  • أ- مخالفة التأخير في إبراز شهادات الوصول إلى المقصد للبضائع (في حال تأخيرها): تستوفى غرامة قدرها ألف ليرة سورية عن كل شهر أو جزء منه على ألا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
  • ب- المخالفات الأخرى: تستوفى غرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية.
🚨
الفصل الثالث: غرامات التهريب وما بحكمه

عرفت المادة /٤١/ من مرسوم الجمارك التهريب بأنه: "إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام مرسوم الجمارك والنصوص النافذة عن غير طريق المكاتب الجمركية".

كما واعتبرت المادة /٤٢/ من مرسوم الجمارك تهريباً بمعرض تطبيق مرسوم الجمارك بوجه خاص المخالفات المعددة بالمادة المذكورة.

لا تتوجب المطالبة بالرسوم إذا جرى التنازل عن البضائع أو إذا جرت مصادرتها فعلاً، ما لم يكن ثمة نص مخالف بالنسبة لبعض المواد.
لا تتوجب المطالبة بقيمة البضاعة المهربة لتقوم مقام التنازل عندما تحجز.
يعتمد القيد الاقتصادي للبضاعة المطبق بتاريخ وقوع التهريب إذا عُلم أو بتاريخ اكتشاف المخالفة.
ترسل نسخة عن الضبوط المنظمة إلى النيابة العامة للملاحقة وفقاً للمرسوم التشريعي رقم /١٣/ لعام ١٩٧٩ والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم /٢٦/ لعام ٢٠٠٥ والمرسوم التشريعي رقم /٤٠/ لعام ٢٠٠٨.

ترسل نسخة عن الضبوط المنظمة إلى الجهات التالية:

  • مصرف سورية المركزي إذا كانت البضاعة خاضعة لأحكام القطع استيراداً أو تصديراً.
  • يُسلم المخالف والمبالغ المالية المضبوطة في الإدخال أو الإخراج مع نسخة عن محضر الضبط إلى مصرف سورية المركزي.
  • الدائرة المختصة فيما إذا كانت البضاعة خاضعة لقيود خاصة (الآثار - الأحراج - ...إلخ).
  • إذا كانت البضاعة المصادرة سبائك ذهبية ترسل نسخة عن محضر الضبط إلى مصرف سورية المركزي.
القسم الأول: مخالفات التهريب
البند رقم /٦٠/: البضائع الممنوعة المعينة

النص القامع: المادة ٢٤٣.    الغرامة القانونية: من ستة أمثال القيمة إلى عشرة أمثالها.

١- المخدرات والمواد السامة والمضرة بالصحة العامة:

  • أ- عند حجز البضاعة: تستوفى غرامة تعادل ثمانية أمثال القيمة بالإضافة إلى التنازل.
  • ب- عند اتجاه البضاعة مع الحجز: إضافة إلى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) أعلاه يستوفى غرامة مثل قيمة البضاعة مع التنازل.

مصير البضاعة: تحجز المواد المخدرة وتسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات أو فروعها بالمحافظات مع نسخة عن محضر الضبط. تسلم المواد السامة والمضرة بالصحة إلى وزارة الصحة مع نسخة عن محضر الضبط أو تتلف في حال اعتبارها كذلك.

ملاحظة: يجب الرجوع إلى الملحق رقم /١/ فيما يتعلق بأصول تنظيم محضر الضبط وأنواع المخدرات ومصير المخالفين وإجراءات تسليمهم وأسعار المخدرات، كما يرجع إلى الملحق رقم /٢/ فيما يتعلق بالمواد السامة والمضرة بالصحة وأسعارها.

٢- الأسلحة والذخائر والمتفجرات:

أ- عند حجز البضاعة:

  • ١- الأسلحة الحربية وذخائرها والمتفجرات: تستوفى غرامة تعادل ثمانية أمثال القيمة بالإضافة إلى التنازل.
  • ٢- أسلحة الصيد وذخائرها والبارود: تستوفى غرامة تعادل ستة أمثال القيمة بالإضافة إلى التنازل.

ب- عند اتجاه البضاعة مع الحجز: إضافة إلى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) أعلاه يستوفى غرامة مثل قيمة البضاعة مع الحجز.

مصير البضاعة: تحجز الأسلحة بأنواعها وذخائرها وتتولى إدارة الجمارك متابعة مصيرها وفق قرار رئيس الهيئة رقم /٧٤/ تاريخ ١٦/٨/٢٠٢٦م، وفي حال عدم الحاجة إليها في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

ملاحظة: انظر الملحق رقم /٢/ المتضمن التعليمات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالأسلحة والمتفجرات والذخائر بصورة خاصة، والأسلحة والمتفجرات والذخائر التي تخرج عن مفهوم البضائع الممنوعة المعينة.

٣- البضائع الإسرائيلية والبضائع المستوردة من جهات تتعامل معها بقرارات المقاطعة:

أ- البضائع الإسرائيلية المنشأ:

  • تستوفى غرامة تعادل مثل القيمة بالإضافة إلى التنازل.
  • تتلف البضاعة المصادرة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

ب- البضائع المستوردة من جهات تتعامل معها بقرارات صادرة عن المراجع المختصة تطبيقاً لأحكام المقاطعة:

  • تستوفى غرامة بمعدل ستة أمثال القيمة بالإضافة إلى التنازل.
  • عند استحقاق الجمارك المختصة للغرامة الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، تبقى متوجبة الاستيفاء باعتبار أن البضاعة وضعت للاستهلاك.
البند رقم /٦١/: البضائع الممنوعة أو المحصورة أو المقيدة

النص القامع: المادة ٢٤٤.    الغرامة القانونية: من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم معاً.

غرامة التسوية:

  • أ- عند حجز البضاعة: تستوفى غرامة بمعدل ثلاثة أمثال القيمة والرسوم معاً بالإضافة إلى التنازل.
  • ب- عند اتجاه البضاعة مع الحجز: إضافة إلى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) أعلاه يستوفى غرامة مثل قيمة البضاعة مع التنازل، مع الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى تبقى متوجبة الاستيفاء باعتبار أن البضاعة وضعت للاستهلاك.

مصير البضاعة: لا تتابع البضاعة الممنوعة مهما كانت قيمتها، أما البضاعة المقيدة والمحصورة فتُعاد إلى أصحابها في حال استحصال أصحاب العلاقة على موافقة الجهة صاحبة القيد أو الحصر وذلك لقاء استيفاء غرامة مثل القيمة مع التنازل مع الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى تبقى متوجبة الاستيفاء باعتبار أن البضاعة وضعت للاستهلاك.

البند رقم /٦٢/: البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة أو مقيدة

النص القامع: المادة ٢٤٣/٢.    الغرامة القانونية: من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثالها على ألا تقل عن مثل ونصف القيمة.

غرامة التسوية:

  • أ- عند حجز البضاعة: تستوفى غرامة بمعدل أربعة أمثال الرسوم على ألا تقل عن مثل ونصف القيمة.
  • ب- عند اتجاه البضاعة مع الحجز: إضافة إلى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) أعلاه يستوفى غرامة مثل قيمة البضاعة مع التنازل، مع الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى تبقى متوجبة الاستيفاء باعتبار أن البضاعة وضعت للاستهلاك.

مصير البضاعة: تعاد البضاعة إلى أصحابها لقاء دفع غرامة تعادل قيمتها تقوم مقام التنازل إضافة إلى الرسوم المتوجبة.

البند رقم /٦٣/: البضائع غير الخاضعة للرسوم التي لا تكون ممنوعة أو محصورة أو مقيدة

النص القامع: المادة ٢٤٣.    الغرامة القانونية: من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية.

غرامة التسوية: خمسون ألف ليرة سورية.

مصير البضاعة: تعاد البضاعة إلى أصحابها لقاء استيفاء غرامة تعادل مثل القيمة.

🕵️
القسم الثاني: ما يعتبر تهريباً بمعرض تطبيق مرسوم الجمارك
البند رقم /٦٤/: مخالفات يعتبر الحكم فيها موضوع المادة /٤٢/ من مرسوم الجمارك

النص القامع: المادة ٢٤٢.

  1. عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مكتب جمركي.
  2. عدم اتباع المسالك والطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في إدخال البضائع وإخراجها.
  3. تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ حيث لا توجد مكاتب جمركية.
  4. تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي خلافاً لأحكام المادة /٤٣/ من مرسوم الجمارك أو نقل البضائع من المكاتب الجمركية خارج المكاتب الجمركية بصورة مغايرة للأنظمة الجمركية.
  5. عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان في ذلك ما خص المسافرين من هذه البضائع.
  6. تجاوز المكاتب الجمركية دون التصريح عن البضائع في الإدخال والإخراج.
  7. اكتشاف مخابئ معدة لإخفاء البضائع في المركز الجمركي أو مستودعة في مخازن مهيأة خصيصاً لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
  8. الزيادة أو النقص أو التبديل دون سبب مبرر في الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلّق للرسوم بموجب المادة /٦٤/ من مرسوم الجمارك المكتشفة بعد مغادرة البضاعة المكتب الجمركي.
  9. عدم تقديم الإثباتات التي تحددها إدارة الجمارك لإبراء بيانات الأوضاع المتعلقة للرسوم موضوع الباب العاشر من مرسوم الجمارك.
  10. إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية.
  11. البيانات المخالفة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة بواسطة مستندات مزورة أو مزيفة أو بوصف بضائع مغايرة لحقيقتها بقصد التهرب من استيفاء الرسوم والضرائب أو بقصد التهرب من القيود النقدية على مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشأن وبواسطة مستندات مزورة أو مزيفة للتهرب.
  12. تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مزيفة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر.
  13. نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تثبت استيرادها بصورة نظامية.
  14. نقل وتداول البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن نطاقها دون مستند نظامي.
  15. عدم إعادة البضائع الممنوع تصديرها واستردادها مؤقتاً لأية غاية كانت.
  16. البضائع الممنوعة المعينة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بإدخالها أو إخراجها.
  17. تغيير مسالك السيارات المحملة في بيانات البضائع العابرة في بيانات إعادة التصدير.
  18. نقل البضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة إصدار بوليصة بيان أو ترخيص نظامي.
  19. حيازة كل طرد مقفل ومطبوع عليه بطريقة تختلف في البيان عن الحمولة وفق أحكام المادة /٦٨/ من مرسوم الجمارك بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.
  20. مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم /٣٥/ تاريخ ١٥/٩/١٩٧٩ وتعديلاته.
  21. الزيادة عما هو مسجل في بيانات إعادة التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى تسديدات غير حقيقية في بيانات الإعفاء للرسوم.
  22. عدم تقديم البضائع في الأوضاع الجمركية دون معاملة.
  23. عدم تسديد بيانات التجارة الداخلية وما هي في حكمها من مستندات جمركية وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

غرامة التسوية:

تسوى المخالفات المبينة أعلاه كالآتي:

أ- إذا كانت البضاعة ممنوعة معينة:

أولاً- المخدرات والمواد السامة والمضرة بالصحة العامة:

تستوفى غرامة تعادل خمسة أمثال القيمة بالإضافة إلى التنازل.

ثانياً- الأسلحة والذخائر والمتفجرات:

  • ١- الأسلحة الحربية وذخائرها والمتفجرات: تستوفى غرامة تعادل خمسة أمثال القيمة بالإضافة إلى التنازل.
  • ٢- أسلحة الصيد وذخائرها والبارود: تستوفى غرامة تعادل خمسة أمثال القيمة بالإضافة إلى التنازل.

ثالثاً- البضائع الإسرائيلية والبضائع المستوردة من جهات تتعامل معها بقرارات صادرة عن المراجع المختصة تطبيقاً لأحكام المقاطعة:

  • ١- البضائع الإسرائيلية المنشأ: تستوفى غرامة تعادل ثمانية أمثال القيمة بالإضافة إلى التنازل.
  • ٢- البضائع المستوردة من جهات تتعامل معها بقرارات صادرة عن المراجع المختصة تطبيقاً لأحكام المقاطعة: تستوفى غرامة تعادل ثلاثة أمثال القيمة بالإضافة إلى التنازل.

ب- إذا كانت البضاعة ممنوعة أو محصورة أو مقيدة:

تستوفى غرامة تعادل مثل القيمة والرسوم إضافة إلى التنازل.

ج- إذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم ولم تكن ممنوعة أو محصورة أو مقيدة:

تستوفى غرامة تعادل ثلاثة أمثال الرسوم على ألا تقل عن /٥٠٪/ من قيمتها.

د- إذا كانت البضاعة غير خاضعة للرسوم ولم تكن ممنوعة أو محصورة أو مقيدة:

تستوفى غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية.

ملاحظة: في حال مصير البضاعة في هذا البند سواء في حال حجزها أو عند اتجاهها مع الحجز، يُعتمد ما ورد في البنود /٦٠-٦١-٦٢-٦٣/ وكذلك جميع الأحكام والتعليمات والملاحظات الأخرى المنصوص عليها فيها، باستثناء معدل الغرامة.
💊
الملحق رقم /١/: حول قانون المخدرات وأسعار بعض مواده

يتضمن هذا الملحق:

  • ١- إيضاحات حول تطبيق قانون المخدرات رقم /٢/ لعام ١٩٩٣.
  • ٢- أسعار بعض المواد المخدرة.

أولاً- إيضاحات حول قانون المخدرات:

١- المخالفة الجمركية:

حظر قانون المخدرات رقم /٢/ لعام ١٩٩٣ على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عنها أو يتنازل بأي صفة كانت أو يدخل بحوزته وسيطاً بأي شيء من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبالشروط المبينة فيه.

٢- الاتجار بالمخدرات:

إذا ورد إخبار بوجود جواهر مخدرة أو مركبات تدخل فيها هذه الجواهر المخدرة بشكل غير قانوني في إحدى الأماكن المحددة في القانون وهي (مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات ومصحات ومستودعات المواد المخدرة ومصانعها ومعاملها والمختبرات العلمية والصناعية والمعاهد المعترف بها) فإنه لا يمكن تفتيش هذه المحلات إلا بحضور أحد مندوبي قسم الصيدليات في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وهذا يجب حصره بالاتصال مباشرة بأحد أطباء المخدرات أو أحد الأطباء الاختصاصيين.

وعليه يجب تطبيق أحكام المواد المتعلقة في قانون المخدرات رقم /٢/ لعام ١٩٩٣.

٣- صفة منظمي الضبط:

نصت المادة /٦/ من القانون على ما يلي: "تتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا هذه الصفة بمقتضى القانون".

٤- الضبط:

إذا حجزت المخدرات من قبل رجال الجمارك فإن هؤلاء يخضعون بموجب المادة /٥٥/ لتنظيم محضر ضبط بالمصادرة.

وفي جميع الأحوال يسلم المخالفون إلى النيابة العامة عن طريق إدارة مكافحة المخدرات أو فروعها بالمحافظات مع نسختين عن البضاعة والضبط المحجوزة.

كما أوجبت النصوص القانونية الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والآليات المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة لصالح إدارة الجمارك.

يتوجب عند ضبط أي مادة مخدرة من قبل إدارة الجمارك العمل على تنظيم الضبط اللازم وإحالته إلى المحكمة الجمركية للملاحقة، وتسليم المخالفين إلى إدارة مكافحة المخدرات أو فروعها بالمحافظات للتوسع بالتحقيق مع العائدين وتوفير الضبط بعد ذلك.

ويرد جدول المواد المخدرة في الكتاب الأول من النظام الجمركي والمتضمن البضائع الممنوعة المعينة، وفيما يلي بيان أسعار بعض المواد المخدرة:

ثانياً- أسعار بعض المواد المخدرة:

المادة الوحدة السعر الإفرادي
الهيروينالغرام الواحد٩٠$
الكوكائينالغرام الواحدمن ١٠٠$ إلى ١١٠$
المورفينالأمبولة حجم /١/ سم٣٢٠$
حبوب الكبتاغونالحبة الواحدة٥٠ ل.س
الحشيشالكيلوغرام الواحد٣٢٥$
ملاحظة: لا يوجد سعر ثابت محدد لأصناف المواد المخدرة، وإنما أسعار تقريبية واردة في الجدول أعلاه، وهي قابلة للتغير وفقاً للمعطيات والمعلومات المتوافرة والمستقاة من إدارة مكافحة المخدرات والجهات المختصة.

(كتاب إدارة مكافحة المخدرات رقم /٨٨٧/ص/ وتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٦م، المعمم بموجب كتاب إدارة الجمارك العامة رقم /١٥٧/ص/ وتاريخ ١/٧/٢٠٢٦م).